سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠

٣. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (المتوفّى عام ٨٦ ه)
قال: يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة [١] والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب فانّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج، عملًا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه: إذا قدّم بشي‌ء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره، تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، واحتساب ذلك من مهر المثل. [٢] فقد أشار بقوله «ينبغي تقديم قول الزوجة» إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم‌


[١] المتعاورة أي المتداولة.
[٢] القواعد والفوائد: ١/ ١٥٢، القاعدة الخامسة، ط النجف الأشرف.