سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩

الإسلام، فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين‌عليه السَّلام‌على الورق» قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أم ورق؟ فقال: «الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير، مائة درهم، فذلك عشرة آلاف».
قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: «ما حال عليه الحول ذُكْران كلّها». [١] إنّ المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه:
الأوّل: عدم وجود التعادل والتساوي بين الأُمور الست في بدء الأمر، الواردة في بعض الأحاديث.
١٥. روى عبد الرحمن بن الحجاج دية النفس‌ بالشكل التالي:
أ: مائة إبل كانت في الجاهلية وأقرّها رسول اللّه.


[١] الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث ٨.