سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

يسعكم». [١] فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روى سابقاً رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.
١٢. روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السَّلام‌قال: قال: «إنّ النبي‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به». [٢] ١٣. روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه‌عليه السَّلام‌قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: «كنّا نقول: لا يخرج منها بشي‌ء لحاجة الناس إليه، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه». [٣] ١٤. روى الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه السَّلام، قال: قلت له: إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، قال: فقال: «إنّما كان ذلك في البوادي قبل‌


[١] الكافي: ١، باب اختلاف الحديث، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: ١٠، الباب ٤١ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ١٠، الباب ٤٢ من أبواب الذبح، الحديث ٥.