سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣

٢. قال الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلّا في قتل النفس. [١] ٣. وقال الرازي: تجوز التقية لصون المال على الأصح كما يجوز صون النفس. [٢] ٤. وقال السيوطي: يجوز أكل الميتة في المخمصة وإساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عمّ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلّا نادراً فانّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه. [٣] وقد أنكر الشاطبي على الخوارج إنكارهم التقية في القول والفعل، وعدّها من جملة مخالفاتهم للكليات الشرعية أصلية أو عملية. [٤] ٥. وقال الطوسي: والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق‌


[١] تفسير النيسابوري في هامش الطبري: ١٧٨/ ٣.
[٢] التفسير الكبير: ١٣/ ٨.
[٣] الأشباه والنظائر: ٧٦.
[٤] الموافقات: ١٨٠/ ٤.