سلسلة المسائل الفقهية
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١
وعلى كلّ تقدير فالحديث صريح في أنّ الاضطرار يبيح المحظور.
٢. روى الكليني بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». [١] ٣. روى الكليني عن محمد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له». [٢] ٤. وعن الإمام الصادق (عليه السلام) انّه قال: «وكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز». [٣] ٥. وعنه (عليه السلام) انّه قال: «ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه». [٤]
[١] الوسائل: ١١، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ٢.
[٣] الكافي: ١٦٨/ ٢.
[٤] الخصال: ٦٠٧.