سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١

وعلى كلّ تقدير فالحديث صريح في أنّ الاضطرار يبيح المحظور.
٢. روى الكليني بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». [١] ٣. روى الكليني عن محمد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقية في كلّ شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له». [٢] ٤. وعن الإمام الصادق (عليه السلام) انّه قال: «وكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز». [٣] ٥. وعنه (عليه السلام) انّه قال: «ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه». [٤]


[١] الوسائل: ١١، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ٢.
[٣] الكافي: ١٦٨/ ٢.
[٤] الخصال: ٦٠٧.