الاقتصاد
(١)
مقدمة المؤلف
٢١ ص
(٢)
فيما يلزم المكلف
٢٣ ص
(٣)
القسم الأول الأصول الاعتقادية
٢٥ ص
(٤)
بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه
٢٦ ص
(٥)
بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى
٣٧ ص
(٦)
اثبات صانع العالم وبيان صفاته
٤٢ ص
(٧)
كيفية استحقاقه لهذه الصفات
٥٠ ص
(٨)
فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز
٥٤ ص
(٩)
في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم
٦١ ص
(١٠)
الكلام في العدل
٦٤ ص
(١١)
الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها
٧٦ ص
(١٢)
الكلام في التكليف وجمل من أحكامه
٧٨ ص
(١٣)
في بيان اللطف وحقيقته
٩٤ ص
(١٤)
الكلام في الآلام
١٠٠ ص
(١٥)
الكلام في العوض
١٠٦ ص
(١٦)
في الواجبات الشرعية
١١٥ ص
(١٧)
الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار
١١٨ ص
(١٨)
الوعد والوعيد وما يتصل بهما
١٢٤ ص
(١٩)
أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب
١٥٢ ص
(٢٠)
في الايمان والاحكام
١٥٧ ص
(٢١)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦٣ ص
(٢٢)
الكلام في النبوة
١٦٨ ص
(٢٣)
الكلام في الإمامة
١٩٩ ص
(٢٤)
في وجوب الإمامة
٢٠٠ ص
(٢٥)
في صفات الامام
٢٠٦ ص
(٢٦)
ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام
٢١٣ ص
(٢٧)
دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام
٢١٥ ص
(٢٨)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٢٠ ص
(٢٩)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٣٢ ص
(٣٠)
طريقة أخرى في اثبات الإمامة
٢٣٧ ص
(٣١)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٣٩ ص
(٣٢)
أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام
٢٤٣ ص
(٣٣)
تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام
٢٤٨ ص
(٣٤)
القسم الثاني العبادات الشرعية
٢٥٤ ص
(٣٥)
الكلام في العبادات الشرعية
٢٥٥ ص
(٣٦)
في ذكر أفعال الصلاة
٢٥٥ ص
(٣٧)
حقيقة الطهارة وبيان أفعالها
٢٥٦ ص
(٣٨)
ذكر الوضوء وأحكامه
٢٥٦ ص
(٣٩)
ذكر نواقض الوضوء
٢٥٩ ص
(٤٠)
ذكر الجنابة
٢٦٠ ص
(٤١)
أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
٢٦١ ص
(٤٢)
ذكر غسل الأموات
٢٦٣ ص
(٤٣)
ذكر الأغسال المسنونة
٢٦٦ ص
(٤٤)
في التيمم وأحكامه
٢٦٧ ص
(٤٥)
ذكر المياه وأحكامها
٢٦٨ ص
(٤٦)
النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان
٢٦٩ ص
(٤٧)
في ذكر أعداد الصلاة
٢٧١ ص
(٤٨)
في ذكر المواقيت
٢٧٢ ص
(٤٩)
في ذكر القبلة واحكامها
٢٧٣ ص
(٥٠)
ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه
٢٧٤ ص
(٥١)
في الأذان والإقامة
٢٧٥ ص
(٥٢)
ما يقارن حال الصلاة
٢٧٦ ص
(٥٣)
ذكر قواطع الصلاة
٢٨٠ ص
(٥٤)
في أحكام السهو
٢٨١ ص
(٥٥)
في حكم الجمعة
٢٨٣ ص
(٥٦)
ذكر احكام الجماعة
٢٨٤ ص
(٥٧)
في صلاة الخوف
٢٨٥ ص
(٥٨)
صلاة العيد والاستسقاء
٢٨٦ ص
(٥٩)
نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها
٢٨٩ ص
(٦٠)
في الصلاة على الأموات
٢٩١ ص
(٦١)
ما تجب فيه الزكاة من الأجناس
٢٩٣ ص
(٦٢)
زكاة الذهب والفضة
٢٩٤ ص
(٦٣)
زكاة الإبل والبقر والغنم
٢٩٥ ص
(٦٤)
زكاة الغلات
٢٩٧ ص
(٦٥)
مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه
٢٩٨ ص
(٦٦)
الخمس وبيان مستحقه وقسمته
٢٩٩ ص
(٦٧)
في ذكر الأنفال
٣٠٠ ص
(٦٨)
زكاة الفطرة
٣٠٠ ص
(٦٩)
أقسام الصوم ووجوب النية فيه
٣٠٢ ص
(٧٠)
فيما يجب على الصائم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٧١)
في ذكر أقسام الصوم
٣٠٥ ص
(٧٢)
حكم المريض والعاجز عن الصيام
٣٠٩ ص
(٧٣)
حكم المسافر في الصوم والصلاة
٣١٠ ص
(٧٤)
حكم الاعتكاف
٣١١ ص
(٧٥)
أقسام الحج الواجب والمسنون
٣١٣ ص
(٧٦)
ذكر المواقيت
٣١٥ ص
(٧٧)
الاحرام وكيفيته وشروطه
٣١٦ ص
(٧٨)
دخول مكة والطواف بالبيت
٣١٩ ص
(٧٩)
السعي وأحكامه
٣٢٠ ص
(٨٠)
ذكر الاحرام بالحج
٣٢١ ص
(٨١)
نزول منى وعرفات والمشعر
٣٢١ ص
(٨٢)
نزول منى والمناسك بها
٣٢٢ ص
(٨٣)
في العمرة المفردة
٣٢٦ ص
(٨٤)
ذكر مناسك النساء
٣٢٧ ص
(٨٥)
شرائط وجوب الجهاد
٣٢٨ ص
(٨٦)
فيمن يجاهد من الكفار
٣٢٨ ص
(٨٧)
قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى
٣٣٠ ص
(٨٨)
في أحكام البغي
٣٣١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تقديم ١٠ ص
تقديم ١١ ص
تقديم ١٢ ص
تقديم ١٣ ص
تقديم ١٤ ص
تقديم ٧ ص
تقديم ٨ ص
تقديم ٩ ص
صور النسخ المخطوطة ١٩ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٠ ص
صور النسخ المخطوطة ٢١ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٢ ص
كلمة المصحح ١٥ ص
كلمة المصحح ١٦ ص
كلمة المصحح ١٧ ص

الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٧ - في ذكر أقسام الصوم

يرميهن حذفا يضع كل حصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظفر سبابته. وينبغي أن يلتقط الحصى ولا يكسرها، ويستحب أن تكون برشا، ولا يرمي بغير حصاة، وإن كان على طهارة فهو أفضل، ويجوز الرمي على غير وضوء.
ويرمي الجمرة من قبل وجهها، وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، ويدعو عند الرمي فيقول " اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وزدهن في عملي "، ولا يجوز أقل من سبع.
فإذا فرغ من ذلك ذبح الهدي إن كان متمتعا وهو واجب عليه، وإن كان قارنا أو مفردا استحب له أن يضحي . ومن شرط الهدي إن كان من البدن أن يكون إناثا، ويكون ثنيا فما فوقه، وهو ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر يكون أنثى ويكون ثنيا وهو الذي دخل في السنة الثانية، وإن كان من الغنم يكون فحلا من الضأن يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى.
ولا يجوز ناقص الخلقة، ومع الاختيار لا يجزي واحد إلا عن واحد، وعند الضرورة يجزي واحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وينبغي أن يكون مما قد عرف به.
ولا يجوز ذبحه إلا بمنى، ويستحب أن يتولى ذبحه بيده، وإلا جعل يده مع يد الذابح ويقول " وجهت وجهي " ١) إلى آخر الآية، ويقسمه ثلاثة أقسام:
قسم يأكله، وقسم يهديه، وقسم يتصدق به. وإن كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح، وإن نوى عنه ولم يذكره أجزأه.
وإن لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلف ثمنه عند الثقات ليشتريه ويذبح عنه

(٣٠٧)