الاقتصاد
(١)
مقدمة المؤلف
٢١ ص
(٢)
فيما يلزم المكلف
٢٣ ص
(٣)
القسم الأول الأصول الاعتقادية
٢٥ ص
(٤)
بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه
٢٦ ص
(٥)
بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى
٣٧ ص
(٦)
اثبات صانع العالم وبيان صفاته
٤٢ ص
(٧)
كيفية استحقاقه لهذه الصفات
٥٠ ص
(٨)
فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز
٥٤ ص
(٩)
في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم
٦١ ص
(١٠)
الكلام في العدل
٦٤ ص
(١١)
الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها
٧٦ ص
(١٢)
الكلام في التكليف وجمل من أحكامه
٧٨ ص
(١٣)
في بيان اللطف وحقيقته
٩٤ ص
(١٤)
الكلام في الآلام
١٠٠ ص
(١٥)
الكلام في العوض
١٠٦ ص
(١٦)
في الواجبات الشرعية
١١٥ ص
(١٧)
الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار
١١٨ ص
(١٨)
الوعد والوعيد وما يتصل بهما
١٢٤ ص
(١٩)
أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب
١٥٢ ص
(٢٠)
في الايمان والاحكام
١٥٧ ص
(٢١)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦٣ ص
(٢٢)
الكلام في النبوة
١٦٨ ص
(٢٣)
الكلام في الإمامة
١٩٩ ص
(٢٤)
في وجوب الإمامة
٢٠٠ ص
(٢٥)
في صفات الامام
٢٠٦ ص
(٢٦)
ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام
٢١٣ ص
(٢٧)
دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام
٢١٥ ص
(٢٨)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٢٠ ص
(٢٩)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٣٢ ص
(٣٠)
طريقة أخرى في اثبات الإمامة
٢٣٧ ص
(٣١)
دليل آخر على إمامته عليه السلام
٢٣٩ ص
(٣٢)
أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام
٢٤٣ ص
(٣٣)
تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام
٢٤٨ ص
(٣٤)
القسم الثاني العبادات الشرعية
٢٥٤ ص
(٣٥)
الكلام في العبادات الشرعية
٢٥٥ ص
(٣٦)
في ذكر أفعال الصلاة
٢٥٥ ص
(٣٧)
حقيقة الطهارة وبيان أفعالها
٢٥٦ ص
(٣٨)
ذكر الوضوء وأحكامه
٢٥٦ ص
(٣٩)
ذكر نواقض الوضوء
٢٥٩ ص
(٤٠)
ذكر الجنابة
٢٦٠ ص
(٤١)
أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
٢٦١ ص
(٤٢)
ذكر غسل الأموات
٢٦٣ ص
(٤٣)
ذكر الأغسال المسنونة
٢٦٦ ص
(٤٤)
في التيمم وأحكامه
٢٦٧ ص
(٤٥)
ذكر المياه وأحكامها
٢٦٨ ص
(٤٦)
النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان
٢٦٩ ص
(٤٧)
في ذكر أعداد الصلاة
٢٧١ ص
(٤٨)
في ذكر المواقيت
٢٧٢ ص
(٤٩)
في ذكر القبلة واحكامها
٢٧٣ ص
(٥٠)
ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه
٢٧٤ ص
(٥١)
في الأذان والإقامة
٢٧٥ ص
(٥٢)
ما يقارن حال الصلاة
٢٧٦ ص
(٥٣)
ذكر قواطع الصلاة
٢٨٠ ص
(٥٤)
في أحكام السهو
٢٨١ ص
(٥٥)
في حكم الجمعة
٢٨٣ ص
(٥٦)
ذكر احكام الجماعة
٢٨٤ ص
(٥٧)
في صلاة الخوف
٢٨٥ ص
(٥٨)
صلاة العيد والاستسقاء
٢٨٦ ص
(٥٩)
نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها
٢٨٩ ص
(٦٠)
في الصلاة على الأموات
٢٩١ ص
(٦١)
ما تجب فيه الزكاة من الأجناس
٢٩٣ ص
(٦٢)
زكاة الذهب والفضة
٢٩٤ ص
(٦٣)
زكاة الإبل والبقر والغنم
٢٩٥ ص
(٦٤)
زكاة الغلات
٢٩٧ ص
(٦٥)
مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه
٢٩٨ ص
(٦٦)
الخمس وبيان مستحقه وقسمته
٢٩٩ ص
(٦٧)
في ذكر الأنفال
٣٠٠ ص
(٦٨)
زكاة الفطرة
٣٠٠ ص
(٦٩)
أقسام الصوم ووجوب النية فيه
٣٠٢ ص
(٧٠)
فيما يجب على الصائم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٧١)
في ذكر أقسام الصوم
٣٠٥ ص
(٧٢)
حكم المريض والعاجز عن الصيام
٣٠٩ ص
(٧٣)
حكم المسافر في الصوم والصلاة
٣١٠ ص
(٧٤)
حكم الاعتكاف
٣١١ ص
(٧٥)
أقسام الحج الواجب والمسنون
٣١٣ ص
(٧٦)
ذكر المواقيت
٣١٥ ص
(٧٧)
الاحرام وكيفيته وشروطه
٣١٦ ص
(٧٨)
دخول مكة والطواف بالبيت
٣١٩ ص
(٧٩)
السعي وأحكامه
٣٢٠ ص
(٨٠)
ذكر الاحرام بالحج
٣٢١ ص
(٨١)
نزول منى وعرفات والمشعر
٣٢١ ص
(٨٢)
نزول منى والمناسك بها
٣٢٢ ص
(٨٣)
في العمرة المفردة
٣٢٦ ص
(٨٤)
ذكر مناسك النساء
٣٢٧ ص
(٨٥)
شرائط وجوب الجهاد
٣٢٨ ص
(٨٦)
فيمن يجاهد من الكفار
٣٢٨ ص
(٨٧)
قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى
٣٣٠ ص
(٨٨)
في أحكام البغي
٣٣١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تقديم ١٠ ص
تقديم ١١ ص
تقديم ١٢ ص
تقديم ١٣ ص
تقديم ١٤ ص
تقديم ٧ ص
تقديم ٨ ص
تقديم ٩ ص
صور النسخ المخطوطة ١٩ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٠ ص
صور النسخ المخطوطة ٢١ ص
صور النسخ المخطوطة ٢٢ ص
كلمة المصحح ١٥ ص
كلمة المصحح ١٦ ص
كلمة المصحح ١٧ ص

الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٩ - ما يقارن حال الصلاة

يصير أربعة دنانير، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو لا يتعلق به شئ.
وأما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد أربعين درهما، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو.
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، وإن قدم على ذلك لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول.
والمعطى على حال يجب معه عليه الزكاة، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة. وإن أخر انتظارا للمستحق لم يكن عليه ضمان، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال.
فصل (في زكاة الإبل والبقر والغنم) لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة، وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها.
فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين
(٢٧٩)