فصل في إبطال تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية إعلم أن العبادة شرعا هي غاية الخضوع والتذلل لمن يعتقد الخاضع فيه أوصاف الربوبية، وأما في اللغة فالعبادة هي الطاعة، والعبودية هي الخضوع والذل، فالعبادة شرعا غير العبادة لغة، فلا يقال لمن خضع وذل لإنسان إنه عبده شرعا وهذا شئ لا يختلف فيه اثنان، فمن تذلل عند قبر نبي أو ولي وتوسل به لا يقال إنه عبده من دون الله تعالى، لأن مجرد النداء والاستغاثة والخوف والرجاء لا يسمى عبادة شرعا ولو سمي عبادة لغة ودليل ذلك أمور منها: الصلاة، فالصلاة في اللغة هي التضرع والدعاء، وأما شرعا واصطلاحا فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فليس كل دعاء صلاة، ولا يقال لمن دعا فلانا بمعنى أنه طلب من فلان شيئا أنه صلى له فكذلك العبادة.
وأما الدعاء فليس جميعه عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فيه صفات الربوبية أو صفة واحدة منها، فقول النبي ص: (الدعاء هو العبادة) كما رواه
التنديد بمن عدد التوحيد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
مقدمة لابطال الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية
٦ ص
(٤)
فصل هام في بيان أن من اعترف بوجود الله ولم يوحده فهو كافر ولا يسمى موحد توحيد ربوبية
١٤ ص
(٥)
مقدمة لابطال اختراع التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات
١٦ ص
(٦)
(فصل) ابطال تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية بالأدلة
٢٨ ص
(٧)
(فصل) ابطال التقسيم الثالث للتوحيد
٤١ ص
(٨)
(فرع) التأويل في الصفات وغيرها من منهج السلف وسيرتهم
٤٤ ص
(٩)
(فرع) كشف حقيقة من قال: لا نصف الله الا بما وصف به نفسه
٤٦ ص
(١٠)
التعريف بابن كلاب أحد الأئمة الكبار في علم التوحيد والذي كان البخاري على مذهبهم
٤٨ ص
(١١)
نماذج من أفكار خاطئة مخالفة لعقيدة الاسلام موجودة في شرح الطحاوية لابن أبى العز / النموذج الأول
٥٢ ص
(١٢)
نموذج ثاني
٥٥ ص
(١٣)
نموذج ثالث
٥٧ ص
(١٤)
نموذج رابع
٥٩ ص
(١٥)
نموذج خامس وسادس
٦٠ ص
(١٦)
نموذج سابع
٦٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
التنديد بمن عدد التوحيد - حسن بن علي السقاف - الصفحة ٣٠ - (فصل) ابطال تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية بالأدلة
(٣٠)