فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع ". فسمع رافع قوله: " لا تكروا المزارع ".
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد بالماء مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: " اكروا بالذهب والفضة ".
باب النكاح [٤٥] حديث: أخرج البخاري. مسلم (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
سبب: أخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا جابر أتزوجت "؟ قلت: نعم. قال:
" بكرا أو ثيبا "؟ قال: قلت: ثيبا. قال: " ألا بكرا تلاعبها "؟ قال: قلت: يا رسول الله! كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن فقال: " إن المرأة تنكح لدينها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك ".
[٤٦] حديث: أخرج ابن ماجة (٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم ير للمتحابين مثل النكاح ".
اللمع في أسباب ورود الحديث
(١)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٢)
وصف النسخ الخطية
٢٧ ص
(٣)
المقدمة
٢٨ ص
(٤)
باب الطهارة
٣٠ ص
(٥)
باب الصلاة
٣٦ ص
(٦)
باب الجنائز
٤٤ ص
(٧)
أحاديث النهي عن سبب الأموات
٤٧ ص
(٨)
باب الصيام
٤٩ ص
(٩)
باب الحج
٥٣ ص
(١٠)
باب البيع
٥٥ ص
(١١)
باب النكاح
٥٩ ص
(١٢)
باب الجنايات
٦١ ص
(١٣)
باب الأضحية
٦٣ ص
(١٤)
باب الأطعمة
٦٤ ص
(١٥)
باب الأدب
٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
اللمع في أسباب ورود الحديث - جلال الدين السيوطي - الصفحة ٥٩ - باب النكاح
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٧ / ٩. وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع ٣ / ٦٥١.
(٢) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح ١ / ٥٩٦.
(٢) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح ١ / ٥٩٦.
(٥٩)