فلعل أحدنا يهلكه العطش. فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اغتسلوا منه وتوضئوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته ".
[٣] حديث: أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان (١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شئ ".
سبب: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. واللفظ له. عن ابن سعيد الخدري قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: " الماء لا ينجسه شئ ".
[٤] حديث: أخرج أبو أحمد الحاكم والبيهقي (٢) عن يحيى بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا أو قال خبثا ".
سبب: أخرج أحمد عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ".
[٥] حديث: أخرج الترمذي (٣) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ".
اللمع في أسباب ورود الحديث
(١)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٢)
وصف النسخ الخطية
٢٧ ص
(٣)
المقدمة
٢٨ ص
(٤)
باب الطهارة
٣٠ ص
(٥)
باب الصلاة
٣٦ ص
(٦)
باب الجنائز
٤٤ ص
(٧)
أحاديث النهي عن سبب الأموات
٤٧ ص
(٨)
باب الصيام
٤٩ ص
(٩)
باب الحج
٥٣ ص
(١٠)
باب البيع
٥٥ ص
(١١)
باب النكاح
٥٩ ص
(١٢)
باب الجنايات
٦١ ص
(١٣)
باب الأضحية
٦٣ ص
(١٤)
باب الأطعمة
٦٤ ص
(١٥)
باب الأدب
٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
اللمع في أسباب ورود الحديث - جلال الدين السيوطي - الصفحة ٣٢ - باب الطهارة
(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٥. وأخرجه ابن خزيمة ١ / ٦٠. وأخرجه ابن حبان في التقريب ٢ / ٣٨٩.
(٢) أخرجه الحاكم ١ / ١٣٣. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٦٣.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ١ / ١٥١.
(٢) أخرجه الحاكم ١ / ١٣٣. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٦٣.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ١ / ١٥١.
(٣٢)