وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين ".
سبب: أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ". قلنا: يا رسول الله أو لا نتقدم قبله بيوم أو يومين؟ فغضب وقال: " لا ".
[٣٣] أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود (١) عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ".
سبب: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده فسأله عما قالت، فقال:
يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها، تقرأ بسورتين. وقد نهيتها قال فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ". وأما قولها:
يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة. ولفظ أحمد. لا تصومن منكم امرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: " إذا استيقظت فصل ".
اللمع في أسباب ورود الحديث
(١)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٢)
وصف النسخ الخطية
٢٧ ص
(٣)
المقدمة
٢٨ ص
(٤)
باب الطهارة
٣٠ ص
(٥)
باب الصلاة
٣٦ ص
(٦)
باب الجنائز
٤٤ ص
(٧)
أحاديث النهي عن سبب الأموات
٤٧ ص
(٨)
باب الصيام
٤٩ ص
(٩)
باب الحج
٥٣ ص
(١٠)
باب البيع
٥٥ ص
(١١)
باب النكاح
٥٩ ص
(١٢)
باب الجنايات
٦١ ص
(١٣)
باب الأضحية
٦٣ ص
(١٤)
باب الأطعمة
٦٤ ص
(١٥)
باب الأدب
٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
اللمع في أسباب ورود الحديث - جلال الدين السيوطي - الصفحة ٥٢ - باب الصيام
(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٧ / ٣٩ - أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٣ / ٦٥.
(٥٢)