إحداهما: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.
والأخرى: لا عدة عليهما. وهو الأشهر.
____________________
عبد الله عليه السلام قال: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " (١). وفي معناها (٢) غيرها. وفي معنى الطلاق والفسخ وطء الشبهة.
وبالجملة ما عدا الوفاة - وما في معناها - من أنواع الفراق كذات (٣) الأقراء.
قوله: " وفي اليائسة والتي..... الخ ".
اختلف الأصحاب في [أن] (٤) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول - وإن كان قد فعل محرما في الأولى - أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (٥) والمصنف والمتأخرون (٦) - إلى عدم العدة. وقال السيد المرتضى (٧) وابن زهرة (٨): عليهما العدة.
والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة
وبالجملة ما عدا الوفاة - وما في معناها - من أنواع الفراق كذات (٣) الأقراء.
قوله: " وفي اليائسة والتي..... الخ ".
اختلف الأصحاب في [أن] (٤) الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول - وإن كان قد فعل محرما في الأولى - أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدة أم لا؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان (٥) والمصنف والمتأخرون (٦) - إلى عدم العدة. وقال السيد المرتضى (٧) وابن زهرة (٨): عليهما العدة.
والروايات مختلفة أيضا، وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها، فمنها حسنة