____________________
يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " (١). وروى بريد (٢) في الصحيح والحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " وغيرهما من الأخبار الكثيرة. ويظهر من ابن الجنيد (٤) حلها بالشراء، وفي بعض الأخبار (٥) ما يدل عليه. والمذهب هو الأول.
قوله: (ولو طلقها مرة.... الخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية (٦)، وتبعه عليه جماعة (٧) منهم المصنف والعلامة (٨). ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده
قوله: (ولو طلقها مرة.... الخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية (٦)، وتبعه عليه جماعة (٧) منهم المصنف والعلامة (٨). ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده