____________________
وجماعة (١) من المتقدمين إلى الوجوب. وللشيخ (٢) قول آخر بعدمه، وهو مذهب المتأخرين (٣)، للأصل، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها " (٤). والحق بها المطلقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي. ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها " (٥). ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (٦). ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (٧) وغيرها من الأخبار.
واحتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
" المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " (٨). قال الشيخ (٩) - رحمه الله -:
واحتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
" المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " (٨). قال الشيخ (٩) - رحمه الله -: