تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ٣٤٣
والقول الرابع :
[١٨٠٤] حدثنا ابن المقرئ ، ثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد وطاوس ، قالا : لا بأس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة ، وآخرها يوم عرفة.
قوله : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)
[١٨٠٥] حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، ثنا عبد الرزاق [١] أنبأ الثوري ، عن نحيى بن سعيد ، أخبرني سالم قال : سمعت ابن عمر يقول : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال : إذا رجع إلى أهله. وروى سعيد بن جبير وأبى العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك [٢].
الوجه الثاني :
[١٨٠٦] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال إن شاء صامها إذا رجع ، وإن شاء بمكة.
[١٨٠٧] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرّحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، سعيد بن جبير : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال : وإن أقام بمكة ، إن شاء صامه.
الوجه الثالث :
[١٨٠٨] حدثنا أبو سعيد الأشج ، وعمرو بن عبد الله ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال : إن شاء صامها في الطريق ، إنما هي رخصة. وروى عن عطاء نحو ذلك.
قوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)
[١٨٠٩] حدثنا أبي ، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، ثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ، في قوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) قال : من الهدى.
[١] التفسير ١ / ٩٣.
[٢] تفسير مجاهد ١ / ١٠١.