تكملة منهاج الصالحين

تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٦

(مسألة ٢٠٨): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة ٢٠٩): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل على العاقلة.
(مسألة ٢١٠): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
(مسألة ٢١١): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة ٢١٢): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.
(مسألة ٢١٣): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة ٢١٤): المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب.