تكملة منهاج الصالحين

تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥

(مسألة ٢٨٠): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.
(مسألة ٢٨١): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.
التعزيرات (مسألة ٢٨٢): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار.
(مسألة ٢٨٣): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.
(مسألة ٢٨٤): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة ٢٨٥): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة ٢٨٦): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة ٢٨٧): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.