تكملة منهاج الصالحين

تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١

(مسألة ٢٨٦): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية وأما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة ٢٨٧): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة ٢٨٨): في قطع لسان الطفل الدية كاملة وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة.
(السابع) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.
(مسألة ٢٨٩): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال، والأظهر أن فيه ربع ديتها.
(مسألة ٢٩٠): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت