تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤
الحادي عشر - السحر (مسألة ٢١٦): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب: الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة ٢١٧): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة ٢١٨): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما.
(مسألة ٢١٩): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال.
(مسألة ٢٢٠): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة.
نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات.
حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر.
(مسألة ٢٢١): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.