تكملة منهاج الصالحين

تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨

(مسألة ٤١٩): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
(مسألة ٤٢٠): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام).
(مسألة ٤٢١): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة ٤٢٢): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام (عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٣): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال، والأول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٤): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة ٤٢٥): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة ٤٢٦): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة ٤٢٧): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب.