تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
(مسألة ١٧٤): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.
(مسألة ١٧٥): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة ١٧٦): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا. وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير.
(مسألة ١٧٧): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة ١٧٨): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة ١٧٩): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
الثاني - اللواط (مسألة ١٨٠): المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة ١٨١): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي.