تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
(مسألة ١٦٦): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة ١٦٧): إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم. وإن كانت غير محصنة، حدت إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة ١٦٨): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.
(مسألة ١٦٩): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
(مسألة ١٧٠): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.
(مسألة ١٧١): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم.
(مسألة ١٧٢): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا.
(مسألة ١٧٣): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.