تكملة منهاج الصالحين

تكملة منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧

خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ٤٠٩): يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ٤١٠): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال.
(مسألة ٤١١): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ٤١٢): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
(مسألة ٤١٣): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها.
(مسألة ٤١٤): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
(مسألة ٤١٥): دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام.
(مسألة ٤١٦): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة ٤١٧): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام.
(مسألة ٤١٨): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.