محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٨٠
ووجه الفساد: ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، وليس المراد أن أصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره في المثال، بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد (٣٧).
ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال: (بعني هذا بدرهم) فقال: (بعتك)، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى.
وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق - هنا - على الصحة به، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. وأما فحوى جوازه في النكاح، ففيها - بعد الإغماض عن حكم الأصل، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول - منع الفحوى، وقصور دلالة رواية أبان، من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: (نعم) في الإيجاب.