محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٠٧
ومقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق.
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة (إن كان لي فقد بعته): أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم: أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه (٥٨)، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: (إن كان لي فقد بعته منك بكذا). قلت: هذا تعليق على واقع، لا [على] متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع، وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة: (إن كانت زوجتي فهي طالق) إنتهى كلامه قدس سره.