محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٩٨
الموالاة بين إيجابه وقبوله ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني، والشيخ المقداد.
قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: (الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها).
ومنه: الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال، وقيل: إلى ثلاثة أيام.
ومنه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كثيرا أبطله.
ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها، وكذا التشهد.
ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى، إنتهى. (٥٤)