زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ٢٤ - مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة

ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات» [١].

وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال :

«قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء» [٢].

وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي


[١] الإمام أحمد : المسند : ج ٤ ـ ص ٤٣٦.

[٢] نفس المصدر : ج ١ ـ ص ٥٢ ـ ط ١ ـ ١٩٨٣.