زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ١٣ - في زواج المتعة وأنها كالدائم

١٠ ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا يختلفون في شئ من الحقوق عن الأطفال المتولدين من الزواج الدائم ، إلى غير ذلك من الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي معتبرة في الزواج المؤقت.

* * *