زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ٤٩ - تفسير ابن كثير

١١ ـ تفسير ابن كثير :

يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة : «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين ، وقال آخرون : أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ... وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة». [١]

أقول : أما قوله : «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير


[١] تفسير ابن كثير ط ١ ـ بيروت ١٩٦٦ ـ ج ٢ ـ ص ٤٤.