زواج المتعة في كتب أهل السنّة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الشروط المعتبرة
١١ ص
(٣)
في زواج المتعة وأنها كالدائم
١١ ص
(٤)
مشروعية الزواج المؤقت
١٥ ص
(٥)
من الكتاب والسنة
١٥ ص
(٦)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٨ ص
(٧)
صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة ، وأن الناهي عنها الخليفة (رض)
٢٠ ص
(٨)
مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٩)
التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة
٢٥ ص
(١٠)
روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة
٣١ ص
(١١)
روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة
٣٤ ص
(١٢)
الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة
٣٧ ص
(١٣)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة
٤٢ ص
(١٤)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٧ ص
(١٥)
تفسير الخازن
٤٨ ص
(١٦)
تفسير ابن كثير
٤٩ ص
(١٧)
موقف الخليفة الثاني
٥٣ ص
(١٨)
من زواج المتعة
٥٣ ص
(١٩)
النظرة الاجتماعية لزواج
٥٥ ص
(٢٠)
المتعة
٥٥ ص
(٢١)
مصادر البحث
٦١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ١٢ - في زواج المتعة وأنها كالدائم
طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
٥ ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
٦ ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع.
٨ ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق [١].
[١] انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة.