(أبواب) * (ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب) * * (ما يعرض لها من خصوص الأحوال) * * (والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها) * * (من النوافل والسنن وفيها أنواع) * * (من الأبواب) * (أبواب القضاء) ١ {باب} (أحكام قضاء الصلوات) الآيات: طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى (١).
الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث
٣ ص
(٣)
معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة
٤ ص
(٤)
فيمن أم قوما باذنهم
١٠ ص
(٥)
معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة
١٣ ص
(٦)
ثواب صلاة الجماعة
١٦ ص
(٧)
في تسوية الصف، وأفضل الصفوف
٢٢ ص
(٨)
* الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٢٣ ص
(٩)
معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "...
٢٣ ص
(١٠)
ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق...
٢٥ ص
(١١)
في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة
٣٢ ص
(١٢)
في عدالة الشاهد
٣٦ ص
(١٣)
في تحقق الجماعة
٤٥ ص
(١٤)
البحث في سقوط القراءة عن المأموم
٥٠ ص
(١٥)
القول في مقدار العلو المانع
٥٤ ص
(١٦)
صلاة المسافر، والبحث في درك الامام
٥٩ ص
(١٧)
في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر...
٦١ ص
(١٨)
فيمن يقدم للإمامة
٦٤ ص
(١٩)
في التباعد بين الإمام والمأموم
٧٢ ص
(٢٠)
حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية
٨٥ ص
(٢١)
في كراهة الإمامة بغير رداء
٩٣ ص
(٢٢)
في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم
١٠١ ص
(٢٣)
في إمامة الأعمى والمريض
١١٧ ص
(٢٤)
في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما
١٢٥ ص
(٢٥)
* الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة
١٢٧ ص
(٢٦)
في جواز إمامة المرأة للنساء
١٢٨ ص
(٢٧)
* الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها
١٣٣ ص
(٢٨)
في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين
١٣٣ ص
(٢٩)
في جواز أيقاظ الناس للصلاة
١٣٦ ص
(٣٠)
* الباب الخامس * أحكام الشك والسهو
١٣٨ ص
(٣١)
في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة...
١٣٨ ص
(٣٢)
فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها
١٤٦ ص
(٣٣)
في سجدتي السهو
١٤٩ ص
(٣٤)
فيمن نسي التشهد
١٥٤ ص
(٣٥)
فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز
١٥٩ ص
(٣٦)
في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع
١٦٠ ص
(٣٧)
لا يكون السهو في خمس
١٦٧ ص
(٣٨)
الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه
١٧١ ص
(٣٩)
بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب
١٧٣ ص
(٤٠)
الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به
١٧٨ ص
(٤١)
في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه
١٨٢ ص
(٤٢)
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
١٨٦ ص
(٤٣)
في إكمال السجدتين وتحققهما
١٨٨ ص
(٤٤)
في التكبير
١٩٣ ص
(٤٥)
فيمن زاد في الصلاة ركعة
٢٠٢ ص
(٤٦)
في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
٢٠٧ ص
(٤٧)
معنى الشك والظن وحكم الشكوك
٢١٢ ص
(٤٨)
في سجدتي السهو والأقوال فيه
٢٢٩ ص
(٤٩)
في شك الإمام والمأموم
٢٤٢ ص
(٥٠)
في سهو الإمام والمأموم
٢٥١ ص
(٥١)
في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو
٢٥٩ ص
(٥٢)
فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة
٢٧٢ ص
(٥٣)
في السهو والشك الموجب للحكم
٢٧٨ ص
(٥٤)
في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو
٢٨٠ ص
(٥٥)
في بيان حد كثرة السهو
٢٨٣ ص
(٥٦)
* أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٢٨٨ ص
(٥٧)
تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "...
٢٨٩ ص
(٥٨)
فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط
٢٩٥ ص
(٥٩)
في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات
٢٩٧ ص
(٦٠)
حكم النائم، ومن شرب المسكر
٢٩٩ ص
(٦١)
فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل
٣٠٢ ص
(٦٢)
* الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة
٣٠٥ ص
(٦٣)
فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه...
٣٠٥ ص
(٦٤)
الأقوال في وجوب القضاء على الولي
٣٠٦ ص
(٦٥)
فيما يدخل على الميت في قبره
٣١٢ ص
(٦٦)
في الاستيجار
٣١٨ ص
(٦٧)
في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق
٣١٩ ص
(٦٨)
* الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات
٣٢٣ ص
(٦٩)
بحث وأقوال في تقديم الفائتة
٣٢٣ ص
(٧٠)
ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره
٣٢٨ ص
(٧١)
فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا
٣٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ٢٨٦ - في بيان حد كثرة السهو
(١) طه: ١٤، والظاهر من لفظ الآية الكريمة أن اللام في " لذكرى " ظرفية بمعنى " عند " كما في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " الآية، فالمراد بالذكر هو الذكر عن نسيان، ليصح معنى التوقيت، ولو كان المراد بالذكر ما يشمل الذكر عن إدامة الحفظ، كما قيل سواء كان ذكرا باللسان أو بالقلب، لوجب عليه إقامة الصلاة متواترا في كل حين، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة من التوقيت بوقت معين، كما هو كذلك في كل شرع.
وأما معنى الصلاة، فقد كانت عند بني إسرائيل معهودة بهيئتها وأركانها واشتمالها على ذكر الله عز وجل بالتوجه والدعاء والتضرع إليه والإنابة له، من لدن أن قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: " رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء "، فمن المسلم أن موسى بن عمران عليه السلام - قبل أن يوحى إليه هذا الوحي - كان يصلى لله عز وجل ويعبده على الوجه المقرر في شريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخاصة بعد ما بلغ أشده وآتاه الله الحكم والعلم، ولذلك لم يتكفل الوحي لبيان معنى الصلاة له وشرح أذكارها وأركانها، وإنما بين له عليه السلام ما كان يهمه ويخصه من وقت الصلاة مدى اشتغاله بابلاغ الرسالة إلى فرعون وملائه فوقت له إقامة الصلاة كلما تنبه لذكر الله عز وجل ولا يكون ذلك الا بعد ذهول وغفلة ونسيان كعند قيامه من النوم أو الفراغ من المشاغل التي ينسى ويمحو ذكر الله عز وجل عن القلب.
وهذا الذي وصى الله عز وجل به موسى بن عمران، يجب علينا العمل به في ظرفه بعد ملاحظة شرع نبينا المطهر، لقوله عز وجل: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى: ١٢.
فبحكم الآية الكريمة شرع الله عز وجل لنا ما أوحى إلى نبينا المكرم من أوقات الصلوات الخمسة كما أنه شرع لنا من أحكام الدين ما وصى به الأنبياء الأربعة أولى العزم خصوصا فشرف تلك الأمة المرحومة بالشرافة التي كان خص بها أولى العزم من الرسل ليشملهم بذلك رحمته ورضوانه.
فمن ذلك الصلاة والزكاة كما قال الله عز وجل حاكيا عن عيسى بن مريم عليهما السلام " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " مريم: ٣١، ومن ذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بتبليغ أمر الله عز وجل ونشر دينه وعدم التفرق فيه كما عرفت من قوله تعالى: " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الآية. ومن ذلك إقامة الصلاة حين تذكرها بعد النسيان والذهول عنها في أوقاتها المعلومة في شرعنا، لقوله عز وجل لموسى (ع) " انني أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ".
فعلى هذا يجب على من فاتته احدى الصلوات اليومية في وقتها المعين في شرعنا بالفرض أو السنة، أن يصليها حين تذكرها وتبدل نسيانها إلى الذكر، بحيث وأما إذا أهملها بعد ذكرانها حتى نسيها مرة أخرى فقد عصى باهماله بحكم الآية الكريمة، وسيمر عليك في تضاعيف الاخبار ما ينص على ذلك انشاء الله.
وأما معنى الصلاة، فقد كانت عند بني إسرائيل معهودة بهيئتها وأركانها واشتمالها على ذكر الله عز وجل بالتوجه والدعاء والتضرع إليه والإنابة له، من لدن أن قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: " رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء "، فمن المسلم أن موسى بن عمران عليه السلام - قبل أن يوحى إليه هذا الوحي - كان يصلى لله عز وجل ويعبده على الوجه المقرر في شريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخاصة بعد ما بلغ أشده وآتاه الله الحكم والعلم، ولذلك لم يتكفل الوحي لبيان معنى الصلاة له وشرح أذكارها وأركانها، وإنما بين له عليه السلام ما كان يهمه ويخصه من وقت الصلاة مدى اشتغاله بابلاغ الرسالة إلى فرعون وملائه فوقت له إقامة الصلاة كلما تنبه لذكر الله عز وجل ولا يكون ذلك الا بعد ذهول وغفلة ونسيان كعند قيامه من النوم أو الفراغ من المشاغل التي ينسى ويمحو ذكر الله عز وجل عن القلب.
وهذا الذي وصى الله عز وجل به موسى بن عمران، يجب علينا العمل به في ظرفه بعد ملاحظة شرع نبينا المطهر، لقوله عز وجل: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى: ١٢.
فبحكم الآية الكريمة شرع الله عز وجل لنا ما أوحى إلى نبينا المكرم من أوقات الصلوات الخمسة كما أنه شرع لنا من أحكام الدين ما وصى به الأنبياء الأربعة أولى العزم خصوصا فشرف تلك الأمة المرحومة بالشرافة التي كان خص بها أولى العزم من الرسل ليشملهم بذلك رحمته ورضوانه.
فمن ذلك الصلاة والزكاة كما قال الله عز وجل حاكيا عن عيسى بن مريم عليهما السلام " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " مريم: ٣١، ومن ذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بتبليغ أمر الله عز وجل ونشر دينه وعدم التفرق فيه كما عرفت من قوله تعالى: " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الآية. ومن ذلك إقامة الصلاة حين تذكرها بعد النسيان والذهول عنها في أوقاتها المعلومة في شرعنا، لقوله عز وجل لموسى (ع) " انني أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ".
فعلى هذا يجب على من فاتته احدى الصلوات اليومية في وقتها المعين في شرعنا بالفرض أو السنة، أن يصليها حين تذكرها وتبدل نسيانها إلى الذكر، بحيث وأما إذا أهملها بعد ذكرانها حتى نسيها مرة أخرى فقد عصى باهماله بحكم الآية الكريمة، وسيمر عليك في تضاعيف الاخبار ما ينص على ذلك انشاء الله.
(٢٨٦)