صورة الصلاة، فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه، فلم تنتقض القاعدة.
وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأن: فوته إنما هو بأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أو سجدة وهو أيضا حسن.
١٠ - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، و الركعتين الأوليين من كل صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب (١).
١١ - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟ قال:
يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ قال: والمغرب، قلت له أنا: والوتر؟
قال: نعم! والوتر، والجمعة (٢).
بيان: روى الشيخ - ره - الخبر الأخير عن العلا بسند صحيح (٣) هكذا قال:
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث
٣ ص
(٣)
معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة
٤ ص
(٤)
فيمن أم قوما باذنهم
١٠ ص
(٥)
معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة
١٣ ص
(٦)
ثواب صلاة الجماعة
١٦ ص
(٧)
في تسوية الصف، وأفضل الصفوف
٢٢ ص
(٨)
* الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٢٣ ص
(٩)
معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "...
٢٣ ص
(١٠)
ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق...
٢٥ ص
(١١)
في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة
٣٢ ص
(١٢)
في عدالة الشاهد
٣٦ ص
(١٣)
في تحقق الجماعة
٤٥ ص
(١٤)
البحث في سقوط القراءة عن المأموم
٥٠ ص
(١٥)
القول في مقدار العلو المانع
٥٤ ص
(١٦)
صلاة المسافر، والبحث في درك الامام
٥٩ ص
(١٧)
في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر...
٦١ ص
(١٨)
فيمن يقدم للإمامة
٦٤ ص
(١٩)
في التباعد بين الإمام والمأموم
٧٢ ص
(٢٠)
حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية
٨٥ ص
(٢١)
في كراهة الإمامة بغير رداء
٩٣ ص
(٢٢)
في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم
١٠١ ص
(٢٣)
في إمامة الأعمى والمريض
١١٧ ص
(٢٤)
في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما
١٢٥ ص
(٢٥)
* الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة
١٢٧ ص
(٢٦)
في جواز إمامة المرأة للنساء
١٢٨ ص
(٢٧)
* الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها
١٣٣ ص
(٢٨)
في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين
١٣٣ ص
(٢٩)
في جواز أيقاظ الناس للصلاة
١٣٦ ص
(٣٠)
* الباب الخامس * أحكام الشك والسهو
١٣٨ ص
(٣١)
في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة...
١٣٨ ص
(٣٢)
فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها
١٤٦ ص
(٣٣)
في سجدتي السهو
١٤٩ ص
(٣٤)
فيمن نسي التشهد
١٥٤ ص
(٣٥)
فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز
١٥٩ ص
(٣٦)
في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع
١٦٠ ص
(٣٧)
لا يكون السهو في خمس
١٦٧ ص
(٣٨)
الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه
١٧١ ص
(٣٩)
بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب
١٧٣ ص
(٤٠)
الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به
١٧٨ ص
(٤١)
في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه
١٨٢ ص
(٤٢)
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
١٨٦ ص
(٤٣)
في إكمال السجدتين وتحققهما
١٨٨ ص
(٤٤)
في التكبير
١٩٣ ص
(٤٥)
فيمن زاد في الصلاة ركعة
٢٠٢ ص
(٤٦)
في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
٢٠٧ ص
(٤٧)
معنى الشك والظن وحكم الشكوك
٢١٢ ص
(٤٨)
في سجدتي السهو والأقوال فيه
٢٢٩ ص
(٤٩)
في شك الإمام والمأموم
٢٤٢ ص
(٥٠)
في سهو الإمام والمأموم
٢٥١ ص
(٥١)
في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو
٢٥٩ ص
(٥٢)
فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة
٢٧٢ ص
(٥٣)
في السهو والشك الموجب للحكم
٢٧٨ ص
(٥٤)
في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو
٢٨٠ ص
(٥٥)
في بيان حد كثرة السهو
٢٨٣ ص
(٥٦)
* أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٢٨٨ ص
(٥٧)
تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "...
٢٨٩ ص
(٥٨)
فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط
٢٩٥ ص
(٥٩)
في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات
٢٩٧ ص
(٦٠)
حكم النائم، ومن شرب المسكر
٢٩٩ ص
(٦١)
فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل
٣٠٢ ص
(٦٢)
* الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة
٣٠٥ ص
(٦٣)
فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه...
٣٠٥ ص
(٦٤)
الأقوال في وجوب القضاء على الولي
٣٠٦ ص
(٦٥)
فيما يدخل على الميت في قبره
٣١٢ ص
(٦٦)
في الاستيجار
٣١٨ ص
(٦٧)
في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق
٣١٩ ص
(٦٨)
* الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات
٣٢٣ ص
(٦٩)
بحث وأقوال في تقديم الفائتة
٣٢٣ ص
(٧٠)
ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره
٣٢٨ ص
(٧١)
فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا
٣٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ١٦٥ - في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) قرب الإسناد ص ١٦ ط حجر: ٢٣ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٨٦، وفقه الحديث يبتنى على أن حفظ الركعات فرض في الصلوات المفروضة بقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " على ما مر بيانها في ج ٨٢ ص ٢٧٧، فالركعتان الأولتان من كل رباعية كالفجر والجمعة يكون خفظهما (بحيث يعلم أن هذه الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية) ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا، على حد سائر الأركان.
وأما صلاة المغرب فأولتاها كالركعتين الأولتين من الرباعية، وأما ثالثتها فقد زيدت لتكون عدد الفرائض وترا، ولذلك صار حفظ ثالثتها أيضا كالفرض، يجب التحفظ عليها لئلا تصير الفرائض شفعا.
فعلى المصلى وأما إذا لم يحفظ ركعات المغرب بأن تلك أولاها وتيك ثانيتها (بالفرض) وهذه ثالثتها (بالسنة) فعليه أن يبطلها رأسا بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله واستيناف الصلاة حتى يكون على يقين من وترها.
ولو عالجها بما يعالج الرباعية بالبناء على الأكثر - أو الأقل على قول ابن بابويه - بقي احتمال كون المغرب شفعا بحيث لا يمكن رفعه، فحينئذ يكون المصلى قد أخل بالسنة النبوية التي جعلت داخل الفرض وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله " السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار.
وهكذا يكون حكم صلاة الوتر حيث جعلت ثلاثة لتكون النوافل المسنونة وترا من حيث الاعداد، الا أن الامر في النوافل المسنونة أسهل، لكونها سنة خارجة عن الفرض و الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة.
فكما قلنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى من النوافل ضعفي الفريضة فكان يصلى صلاة الجمعة بهيئة مخصوصة وكيفية ممتازة، ثم يصلى ضعفها صلاة العيدين، فصلاة العيدين مع كونها مسنونة، يتبع في كيفيتها وأحكامها صلاة الجمعة، هكذا صلاة الوتر من النوافل يتبع حكم صلاة المغرب، ولو ذهب على المصلى حفظ ركعاتها - سواء في ذلك صلاة العيدين والوتر - عليه أن يبطلها بالتسليم ويعيدها بحكم السنة، والله هو الموفق للصواب.
(٢) قرب الإسناد ص ١٦ ط حجر: ٢٣ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٨٦، وفقه الحديث يبتنى على أن حفظ الركعات فرض في الصلوات المفروضة بقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " على ما مر بيانها في ج ٨٢ ص ٢٧٧، فالركعتان الأولتان من كل رباعية كالفجر والجمعة يكون خفظهما (بحيث يعلم أن هذه الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية) ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا، على حد سائر الأركان.
وأما صلاة المغرب فأولتاها كالركعتين الأولتين من الرباعية، وأما ثالثتها فقد زيدت لتكون عدد الفرائض وترا، ولذلك صار حفظ ثالثتها أيضا كالفرض، يجب التحفظ عليها لئلا تصير الفرائض شفعا.
فعلى المصلى وأما إذا لم يحفظ ركعات المغرب بأن تلك أولاها وتيك ثانيتها (بالفرض) وهذه ثالثتها (بالسنة) فعليه أن يبطلها رأسا بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله واستيناف الصلاة حتى يكون على يقين من وترها.
ولو عالجها بما يعالج الرباعية بالبناء على الأكثر - أو الأقل على قول ابن بابويه - بقي احتمال كون المغرب شفعا بحيث لا يمكن رفعه، فحينئذ يكون المصلى قد أخل بالسنة النبوية التي جعلت داخل الفرض وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله " السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار.
وهكذا يكون حكم صلاة الوتر حيث جعلت ثلاثة لتكون النوافل المسنونة وترا من حيث الاعداد، الا أن الامر في النوافل المسنونة أسهل، لكونها سنة خارجة عن الفرض و الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة.
فكما قلنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى من النوافل ضعفي الفريضة فكان يصلى صلاة الجمعة بهيئة مخصوصة وكيفية ممتازة، ثم يصلى ضعفها صلاة العيدين، فصلاة العيدين مع كونها مسنونة، يتبع في كيفيتها وأحكامها صلاة الجمعة، هكذا صلاة الوتر من النوافل يتبع حكم صلاة المغرب، ولو ذهب على المصلى حفظ ركعاتها - سواء في ذلك صلاة العيدين والوتر - عليه أن يبطلها بالتسليم ويعيدها بحكم السنة، والله هو الموفق للصواب.
(١٦٥)