معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٨ - اختلاف الكتب
كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن حفص، بدل وهب بن حفص، و هو الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب المحرم يقبل امرأته .. ١٠٤، الحديث ١٠، و الوافي أيضا، و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١٢٤٨، و الإستبصار: الجزء ٢، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله، الحديث ٦٩٩. و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٢، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث ١١١٣، إلا أن فيه: ابن مسكان، بدل عبد الله بن سنان، و الظاهر هو الصحيح لما تقدم، و الوافي و الوسائل عن كل مثله. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٣٦٧، و الإستبصار: الجزء ٢، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ١١٠٨. و رواها أيضا في حديث ١٦٧٥، من الباب المتقدم من التهذيب، إلا أن فيه: محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير بلا واسطة، و قد تقدم في محمد بن أبي حمزة، أن الصحيح ما في المورد الأول الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ١٥١، الحديث ٨، و الوافي أيضا، و في الوسائل ذكرت الرواية في بابين بسندين. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٣٧٥، و الإستبصار: الجزء ٢، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ١١١٦.