معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - اختلاف الكتب
بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٤، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث ٥١٤. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الفجر ما هو و متى يحل ١٨، الحديث ٥، و الصدوق في الفقيه: الجزء ٢، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل و الشرب على الصائم، الحديث ٢٦١، إلا أن فيهما: العاصم بن حميد، عن أبي بصير بلا واسطة، و الظاهر هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب و الوافي و الوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية محمد بن قيس، عن أبي بصير في شيء من الروايات. و روى أيضا بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٤، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث ٦٠١، و الإستبصار: الجزء ٢، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، الحديث ٣١٤. و رواها أيضا في باب من الزيادات، الحديث ٩٤٤ من الجزء المتقدم من التهذيب، إلا أن فيه: عبد الله بن سنان، بدل عبد الله بن مسكان، و الظاهر صحة ما في المورد الأول الموافق للوافي لما تقدم وجهه. و روى أيضا بسنده، عن سماعة، و ابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٤، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، الحديث ٦٧٣، و الإستبصار: الجزء ٢، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث ٣٢٣، إلا أن فيه: سماعة، أو ابن مسكان، بدل ما في التهذيب، و هو الموافق لنسخة من النسخة المخطوطة أيضا، و في الطبعة القديمة: سماعة، عن ابن مسكان نسخة، و الوافي و الوسائل كما في هذه الطبعة. و روى أيضا بسنده، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١١٢٥.