معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩ - اختلاف الكتب
كذا في الطبعة القديمة أيضا، و روى هذه الرواية الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ١٥١، الحديث ٥ و ١٠، و فيهما: ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، بدل ابن أبي عمير، عن أبي بصير، و لم يوجد السند الذي ذكره الشيخ في الكافي، و الوافي كالكافي، و كذلك الوسائل، إلا أن فيه: ابن أبي عمير نسخة. و روى أيضا بسنده، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٣٩، و الإستبصار: الجزء ٢، باب مقدار الزكاة من الحنطة و الشعير، الحديث ٤٧، إلا أن فيه: سعيد بدل شعيب. و الظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل، لكثرة رواية شعيب عن أبي بصير، و عدم ثبوت رواية سعيد عنه إلا في مورد واحد، و إن كان الوافي و النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الإستبصار. و روى أيضا بسنده، عن مهران بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ٩٢٩. كذا في هذه الطبعة و الوافي أيضا، و في الطبعة القديمة على نسخة، و في نسخة أخرى منها: مهران بن محمد، عن أبي نصير، و في النسخة المخطوطة: مهران بن محمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله(ع) و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب شرط من أذن له في أعمالهم ٣١، الحديث ٥، و فيه: مهران بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله(ع)، و الظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة الجامع، و نسخة من الوسائل أيضا، و في نسخة أخرى من الأخير: مهران بن محمد بن أبي بصير. و روى أيضا بسنده، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٧، باب أحكام الأرضين، الحديث ٦٥٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب شراء أرض الذمة، الحديث ٣٨٨، إلا أن فيه: حماد،