معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - اختلاف الكتب
كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته، الحديث ٥٠٤، و فيه: داود بن النعمان، بدل علي بن النعمان، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء ٤، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث ٤٣٣، و الإستبصار: الجزء ٢، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث ٢٠٣، إلا أن فيه: أيوب بدل أبي أيوب، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الأهلة و الشهادة عليها ٦، الحديث ٦، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء ٤، باب الاعتكاف، الحديث ٨٧٩، و الإستبصار: الجزء ٢، باب الاشتراط في الاعتكاف، الحديث ٤٢١، إلا أن فيه: علي بن الحسن، عن أبي أيوب، عن الحسن، عن محمد بن مسلم، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب أقل ما يكون الاعتكاف ٧٩، الحديث ٣، و الفقيه: الجزء ٢، باب الاعتكاف، الحديث ٥٢٦، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، و عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات الحديث ٧٩٢. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها في الإستبصار: الجزء ٣، باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته ..، الحديث ١٢٩، إلا أن فيه: الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي أيوب بلا كلمة حرف العطف، و الصحيح ما في التهذيب، الموافق لما رواها أيضا تحت رقم ٧٨٩ من الباب المتقدم من التهذيب،