معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - اختلاف الكتب
بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، الحديث ٣٣٧، و الإستبصار: الجزء ١، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث ٦٣٧، فإن الظاهر سقوط الواسطة أيضا، و إن كان الوافي، و الوسائل موافقين لما في التهذيبين. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٢، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث ٤٨٥، و الإستبصار: الجزء ١، باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع و الوتر، الحديث ١٣١١، إلا أن فيه: حماد عن شعيب، بدل حماد بن شعيب، و الظاهر هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب و الوافي أيضا، بقرينة سائر الروايات، و في الوسائل نسختان. و روى أيضا بسنده، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث ٥٤٧، و الإستبصار: الجزء ١، باب من صلى في غير الوقت، الحديث ٨٦٨، إلا أن فيه: يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بصير، بلا واسطة أبيه، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب وقت الصلاة في يوم الغيم .. ٨، الحديث ٦، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث ٥٨٠، و الإستبصار: الجزء ١، باب من نسي الركوع، الحديث ١٣٤٣. و رواها أيضا في حديث ٥٨٧ من الباب المتقدم من التهذيب، و حديث ١٣٤٩ من الباب المتقدم من الإستبصار، إلا أن فيهما: صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، و الظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، لعدم ثبوت رواية صفوان، عن أبي بصير بلا واسطة إلا في مورد واحد، مع كثرة روايتهما في الكتب الأربعة، و في