معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - اختلاف الكتب
أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) الكافي: الجزء ٥. كتاب المعيشة ٢، باب أنه إذا مات الرجل حل دينه ٢٢، الحديث ١. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٦، باب الديون و أحكامها، الحديث ٤٠٧، و فيه: إسماعيل بن أبي فروة، بدل أبي قرة، و الوافي و الوسائل موافقان لما في الكافي. و روى أيضا بسنده، عن خالد بن أيمن الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) الكافي: الجزء ٧، كتاب الأيمان و النذور ٧، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ١١، الحديث ٢. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: خالد بن نمير الحناط. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٨، باب الأيمان و الأقسام، الحديث ١٠٢١، و فيه: الحكم بن أيمن الحناط، و في الطبعة القديمة منه: الحكم بن أيمن الحناط، و جعل (الحكيم) فيها نسخة، و قد تقدم في الحكم بن أيمن الحناط، أن الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي أيضا، و إن كان الوسائل كما في الكافي. روى الشيخ بسنده، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ١٠٠ و ١٠٣، و الإستبصار: الجزء ١، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، الحديث ٤٦. و رواها أيضا في التهذيب: الجزء ١، باب المياه و أحكامها، الحديث ٦٦١، إلا أن فيه: ابن سنان، عن أبي بصير بلا واسطة ابن مسكان، و الظاهر صحة ما في الموارد المتقدمة، لعدم ثبوت رواية ابن سنان، عن أبي بصير بلا واسطة، و هو الموافق للوافي، و الوسائل أيضا. و من ذلك يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده، عن ابن سنان، عن أبي