الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم
٥ ص
(٢)
نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً
٧ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٦ ص
(٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيها
١٦ ص
(٥)
تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول
١٧ ص
(٦)
المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره
١٧ ص
(٧)
صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول
١٨ ص
(٨)
الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن
٢١ ص
(٩)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام
٢٣ ص
(١٠)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام
٢٤ ص
(١١)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام
٢٤ ص
(١٢)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة
٣٠ ص
(١٣)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية
٣١ ص
(١٤)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه
٣٢ ص
(١٥)
ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين
٣٢ ص
(١٦)
حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة
٣٢ ص
(١٧)
الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة
٣٣ ص
(١٨)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية
٣٥ ص
(١٩)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالدعوى الباطلة
٣٦ ص
(٢٠)
جواز أخذ مال الناصب أينما وجد ووجوب خمسه
٣٦ ص
(٢١)
حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام
٣٩ ص
(٢٢)
اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم
٤١ ص
(٢٣)
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب
٤٦ ص
(٢٤)
السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن
٤٧ ص
(٢٦)
ما يدل على وجوب الخمس في المعدن
٤٧ ص
(٢٧)
تحديد موضوع المعدن
٤٨ ص
(٢٨)
المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي
٤٩ ص
(٢٩)
حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء
٥٠ ص
(٣٠)
وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض
٥١ ص
(٣١)
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً
٥١ ص
(٣٢)
وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان
٥٢ ص
(٣٣)
يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً
٥٣ ص
(٣٤)
ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد
٥٥ ص
(٣٥)
هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا ؟
٥٦ ص
(٣٦)
بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها ؟
٥٨ ص
(٣٧)
هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات ؟
٦٢ ص
(٣٨)
هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر ؟
٦٢ ص
(٣٩)
هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا ؟
٦٤ ص
(٤٠)
هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة ؟
٦٥ ص
(٤١)
لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره
٦٦ ص
(٤٢)
حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٦٦ ص
(٤٣)
حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٦٨ ص
(٤٤)
الاُولى أن لا يقصد المخرج التملك بالإخراج
٧٠ ص
(٤٥)
الثانية أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه
٧١ ص
(٤٦)
حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة
٧٥ ص
(٤٧)
هل المعادن من الأنفال ؟
٨٥ ص
(٤٨)
حكم استئجار الغير لإخراج المعدن
٨٨ ص
(٤٩)
حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً
٨٨ ص
(٥٠)
إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته
٨٨ ص
(٥١)
إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
٩٠ ص
(٥٢)
إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص
٩١ ص
(٥٣)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٩٢ ص
(٥٤)
ما يدل على وجوب الخمس في الكنز
٩٢ ص
(٥٥)
هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار
٩٤ ص
(٥٦)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر
٩٤ ص
(٥٧)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك ؟
٩٥ ص
(٥٨)
إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز ؟
٩٨ ص
(٥٩)
أدلة من قال إنه لقطة
٩٨ ص
(٦٠)
الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين
١٠٢ ص
(٦١)
الأوّل مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام
١٠٢ ص
(٦٢)
الثاني مع النظر إلى النص الخاص
١٠٤ ص
(٦٣)
حكم الكنز في الأرض المنتقلة إليه ببيع ونحوه ؟
١٠٧ ص
(٦٤)
استدلال المشهور على لزوم مراجعة البائع ونحوه ببقاء اليد فإن عرفه وإلاّ فالبائع الذي قبله وجوابه
١٠٧ ص
(٦٥)
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه
١٠٨ ص
(٦٦)
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه
١١٠ ص
(٦٧)
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق
١١٣ ص
(٦٨)
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
١١٦ ص
(٦٩)
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك
١١٧ ص
(٧٠)
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول
١٢٠ ص
(٧١)
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب ؟
١٢١ ص
(٧٢)
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات
١٢٢ ص
(٧٣)
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا ؟
١٢٣ ص
(٧٤)
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً
١٢٤ ص
(٧٥)
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا ؟
١٢٦ ص
(٧٦)
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً
١٢٧ ص
(٧٧)
الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص
١٢٧ ص
(٧٨)
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً
١٢٧ ص
(٧٩)
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص
١٢٨ ص
(٨٠)
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر
١٣٢ ص
(٨١)
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد ؟
١٣٣ ص
(٨٢)
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٣)
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٤)
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد
١٣٥ ص
(٨٥)
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن ؟
١٣٥ ص
(٨٦)
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص
١٣٥ ص
(٨٧)
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر
١٣٦ ص
(٨٨)
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك
١٣٦ ص
(٨٩)
لا يعتبر في خمس الغوص قصد الحيازة به
١٣٦ ص
(٩٠)
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء
١٣٧ ص
(٩١)
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص
١٣٧ ص
(٩٢)
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص
١٣٨ ص
(٩٣)
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً
١٣٨ ص
(٩٤)
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه
١٤١ ص
(٩٥)
الأوّل أنه لا نصاب له
١٤٢ ص
(٩٦)
الثاني أن نصابه عشرون ديناراً
١٤٣ ص
(٩٧)
الثالث أن نصابه دينار
١٤٤ ص
(٩٨)
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
١٤٥ ص
(٩٩)
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس
١٤٨ ص
(١٠٠)
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني
١٥٠ ص
(١٠١)
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه
١٥٢ ص
(١٠٢)
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط
١٥٦ ص
(١٠٣)
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه
١٥٧ ص
(١٠٤)
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه
١٦٤ ص
(١٠٥)
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٦٤ ص
(١٠٦)
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه
١٦٥ ص
(١٠٧)
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور
١٦٦ ص
(١٠٨)
إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً
١٦٩ ص
(١٠٩)
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله
١٦٩ ص
(١١٠)
التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط
١٦٩ ص
(١١١)
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه
١٧١ ص
(١١٢)
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه
١٧٢ ص
(١١٣)
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه
١٧٣ ص
(١١٤)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم
١٧٤ ص
(١١٥)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر
١٧٥ ص
(١١٦)
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن
١٧٥ ص
(١١٧)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً
١٧٥ ص
(١١٨)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة
١٧٨ ص
(١١٩)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس
١٧٩ ص
(١٢٠)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس
١٨٠ ص
(١٢١)
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس
١٨٣ ص
(١٢٢)
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين
١٨٤ ص
(١٢٣)
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً
١٨٤ ص
(١٢٤)
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للأرباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط
١٨٤ ص
(١٢٥)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
١٨٨ ص
(١٢٦)
السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٠ ص
(١٢٧)
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩١ ص
(١٢٨)
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام
١٩٤ ص
(١٢٩)
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام
١٩٦ ص
(١٣٠)
اختصاص دليل الخمس برقبة الأرض دون ما عليها من شجر أو زرع أو بناء
١٩٧ ص
(١٣١)
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها
١٩٧ ص
(١٣٢)
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة
١٩٨ ص
(١٣٣)
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله بإجارة أو مزارعة
١٩٨ ص
(١٣٤)
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة
١٩٩ ص
(١٣٥)
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة
٢٠٠ ص
(١٣٦)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٢٠٠ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
٢٠١ ص
(١٣٨)
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً
٢٠٢ ص
(١٣٩)
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها بإقالة أو غيرها فوراً
٢٠٣ ص
(١٤٠)
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة
٢٠٤ ص
(١٤١)
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم
٢٠٥ ص
(١٤٢)
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس
٢٠٥ ص
(١٤٣)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان
٢٠٦ ص
(١٤٤)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس
٢٠٦ ص
(١٤٥)
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض
٢١٠ ص
(١٤٦)
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس
٢١٠ ص
(١٤٧)
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي
٢١١ ص
(١٤٨)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا
٢١٢ ص
(١٤٩)
السابع مما يجب فيه الخمس الفاضل عن مؤونته من أرباح السنة
٢١٤ ص
(١٥٠)
الأدلة على وجوب الخمس في أرباح السنة
٢١٥ ص
(١٥١)
الإشكال على وجوب الخمس في أرباح السنة والجواب عنه
٢١٩ ص
(١٥٢)
تواتر ما دل على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد المؤونة
٢٢٣ ص
(١٥٣)
إشكالات صاحب المدارك على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة والجواب عنها
٢٢٥ ص
(١٥٤)
إشكال المحقق الهمداني على الصحيحة المذكورة والجواب عنه
٢٢٧ ص
(١٥٥)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة تحصيل الربح
٢٢٧ ص
(١٥٦)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة السنة له ولعياله
٢٢٩ ص
(١٥٧)
المراد بأرباح السنة
٢٣٠ ص
(١٥٨)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للهدية والهبة والجائزة
٢٣٠ ص
(١٥٩)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للمال الموصى به
٢٣٤ ص
(١٦٠)
الأقوال في شمول أدلة خمس أرباح السنة للمال الموروث
٢٣٥ ص
(١٦١)
الملاك والضابط في الإرث المحتسب وغير المحتسب
٢٣٦ ص
(١٦٢)
شمول أدلة وجوب الخمس لعوائد الوقف الخاص
٢٣٧ ص
(١٦٣)
حال الوقف العام بعد القبض حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة
٢٣٧ ص
(١٦٤)
حال المال المنذور بعد القبول حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة له
٢٣٧ ص
(١٦٥)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة للمهر
٢٣٧ ص
(١٦٦)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة لعوض الخلع
٢٣٩ ص
(١٦٧)
دفع توهم عدم وجوب الخمس في اُجرة الحج
٢٣٩ ص
(١٦٨)
وثالثة يكون متعلقاً ببدل العين فكذلك
٢٤٥ ص
(١٦٩)
وجوب تخميس ما ملك بالخمس إلاّ سهم الإمام إذا سرح به الإ مام أو نائبه
٢٤٧ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اشترى أو اتهب الشيعي أو غيره ممن علم عدم أدائه الخمس
٢٤٧ ص
(١٧١)
حكم الزيادة العينية من النماء المتصل والمنفصل
٢٤٩ ص
(١٧٢)
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه
٢٥١ ص
(١٧٣)
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة
٢٥٦ ص
(١٧٤)
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه
٢٥٧ ص
(١٧٥)
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع
٢٥٩ ص
(١٧٦)
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس
٢٦٥ ص
(١٧٧)
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا ؟
٢٦٧ ص
(١٧٨)
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته ؟ الأقوال فيه ثلاثة
٢٦٨ ص
(١٧٩)
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح ؟
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح
٢٧٢ ص
(١٨١)
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ؟
٢٧٢ ص
(١٨٢)
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها
٢٧٤ ص
(١٨٣)
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة ؟
٢٧٥ ص
(١٨٤)
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش
٢٧٦ ص
(١٨٥)
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة
٢٧٨ ص
(١٨٦)
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٨١ ص
(١٨٧)
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح
٢٨٢ ص
(١٨٨)
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول
٢٨٢ ص
(١٨٩)
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس
٢٨٣ ص
(١٩٠)
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه
٢٨٥ ص
(١٩١)
في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية وتقدم الكلام فيه
٢٨٦ ص
(١٩٢)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٨٦ ص
(١٩٣)
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
٢٨٧ ص
(١٩٤)
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق
٢٨٨ ص
(١٩٥)
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة
٢٨٨ ص
(١٩٦)
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة
٢٩٢ ص
(١٩٧)
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
٢٩٣ ص
(١٩٨)
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة
٢٩٦ ص
(١٩٩)
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا ؟
٢٩٧ ص
(٢٠٠)
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر ؟
٢٩٩ ص
(٢٠١)
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟
٣٠١ ص
(٢٠٢)
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة
٣٠١ ص
(٢٠٣)
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر
٣٠٢ ص
(٢٠٤)
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض
٣٠٣ ص
(٢٠٥)
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه
٣٠٥ ص
(٢٠٩)
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح
٣٠٥ ص
(٢١٠)
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه
٣٠٦ ص
(٢١١)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق
٣٠٩ ص
(٢١٢)
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس
٣١١ ص
(٢١٣)
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين
٣١٢ ص
(٢١٤)
جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين
٣١٣ ص
(٢١٥)
لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة
٣١٣ ص
(٢١٦)
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة
٣١٥ ص
(٢١٧)
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس ؟
٣١٥ ص
(٢١٨)
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً
٣١٥ ص
(٢١٩)
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
٣١٦ ص
(٢٢٠)
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف
٣١٦ ص
(٢٢١)
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً
٣١٧ ص
(٢٢٢)
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية
٣١٩ ص
(٢٢٣)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان
٣٢٠ ص
(٢٢٤)
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة
٣٢٢ ص
(٢٢٥)
المراد بذي القربى هو الإمام
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف
٣٣١ ص
(٢٢٧)
اشتراط الإيمان في سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل
٣٣١ ص
(٢٢٨)
يعتبر في الأيتام الفقر
٣٣٤ ص
(٢٢٩)
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده
٣٣٤ ص
(٢٣٠)
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
٣٣٥ ص
(٢٣١)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٣٣٥ ص
(٢٣٢)
هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا
٣٣٥ ص
(٢٣٣)
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف
٣٣٦ ص
(٢٣٤)
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة
٣٣٩ ص
(٢٣٥)
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي
٣٤٣ ص
(٢٣٦)
دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد
٣٤٥ ص
(٢٣٧)
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع
٣٤٨ ص
(٢٣٨)
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته
٣٥٠ ص
(٢٣٩)
أمر مصرف سهم الإمام
٣٥٠ ص
(٢٤٠)
بيان مصارف سهم الإمام
٣٥٣ ص
(٢٤١)
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
٣٥٤ ص
(٢٤٢)
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه
٣٥٦ ص
(٢٤٤)
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه
٣٥٧ ص
(٢٤٥)
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد
٣٦١ ص
(٢٤٦)
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل
٣٦١ ص
(٢٤٧)
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس
٣٦١ ص
(٢٤٨)
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده
٣٦٢ ص
(٢٤٩)
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك
٣٦٣ ص
(٢٥٠)
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي
٣٦٣ ص
(٢٥١)
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس
٣٦٣ ص
(٢٥٢)
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء ، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع
٣٦٥ ص
(٢٥٣)
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٥٤)
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي
٣٦٧ ص
(٢٥٦)
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى
٣٦٧ ص
(٢٥٧)
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره
٣٦٨ ص
(٢٥٨)
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
نصوص التحليل على ثلاث طوائف
٣٦٨ ص
(٢٦٠)
الطائفة الاُولى
٣٦٨ ص
(٢٦١)
الطائفة الثانية
٣٧٠ ص
(٢٦٢)
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه
٣٧١ ص
(٢٦٣)
الطائفة الثالثة
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
الجمع بين الطوائف الثلاث
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة
٣٧٨ ص
(٢٦٦)
القسم الثاني من الأنفال الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه
٣٨٢ ص
(٢٦٧)
الأثر المترتب على ذلك
٣٨٤ ص
(٢٦٨)
القسم الثالث من الأنفال سيوف البحار
٣٨٧ ص
(٢٦٩)
القسم الرابع من الأنفال رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٨٧ ص
(٢٧٠)
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض
٣٨٩ ص
(٢٧١)
القسم الخامس من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم
٣٩٠ ص
(٢٧٢)
القسم السادس من الأنفال المعادن
٣٩١ ص
(٢٧٣)
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة
٣٩١ ص
(٢٧٤)
القسم السابع من الأنفال ميراث من لا وارث له
٣٩٣ ص
(٢٧٥)
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال
٣٩٥ ص
(٢٧٦)
فهرست الموضوعات
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧


لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة ٣١٣
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة ٣١٥
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس ؟ ٣١٥
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً ٣١٥
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري ٣١٦
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف ٣١٦
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً ٣١٧
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية ٣١٩
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان ٣٢٠
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة ٣٢٢
هل يعتبر التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من
المسلم وأرباح المكاسب أو لا ٣٢٣
فصل : في قسمة الخُمس ومستحقّه
هل يقسم الخمس إلى ستّة أسهم أو خمسة ٣٢٧
المراد بذي القربى هو الإمام ٧ ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها ؟ ٣٢٩
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف ٣٣١
اشتراط الإيمان في سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ٣٣١
يعتبر في الأيتام الفقر ٣٣٤
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده ٣٣٤
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية ٣٣٥
لا تعتبر العدالة في المستحق ٣٣٥
هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا ٣٣٥
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف ٣٣٦
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ٣٣٩
اختيار صاحب الحدائق قول السيد المرتضى باستحقاق المنتسب إلى هاشم بالاُم أيضاً والإصرار عليه وجعل منشأ
الخلاف بينه وبين المشهور صدق الولدية على من انتسب بالاُم حقيقة . وجوابه ٣٣٩
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ٣٤٣
دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد ٣٤٥