الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم
٥ ص
(٢)
نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً
٧ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٦ ص
(٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيها
١٦ ص
(٥)
تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول
١٧ ص
(٦)
المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره
١٧ ص
(٧)
صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول
١٨ ص
(٨)
الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن
٢١ ص
(٩)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام
٢٣ ص
(١٠)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام
٢٤ ص
(١١)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام
٢٤ ص
(١٢)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة
٣٠ ص
(١٣)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية
٣١ ص
(١٤)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه
٣٢ ص
(١٥)
ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين
٣٢ ص
(١٦)
حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة
٣٢ ص
(١٧)
الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة
٣٣ ص
(١٨)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية
٣٥ ص
(١٩)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالدعوى الباطلة
٣٦ ص
(٢٠)
جواز أخذ مال الناصب أينما وجد ووجوب خمسه
٣٦ ص
(٢١)
حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام
٣٩ ص
(٢٢)
اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم
٤١ ص
(٢٣)
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب
٤٦ ص
(٢٤)
السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن
٤٧ ص
(٢٦)
ما يدل على وجوب الخمس في المعدن
٤٧ ص
(٢٧)
تحديد موضوع المعدن
٤٨ ص
(٢٨)
المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي
٤٩ ص
(٢٩)
حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء
٥٠ ص
(٣٠)
وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض
٥١ ص
(٣١)
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً
٥١ ص
(٣٢)
وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان
٥٢ ص
(٣٣)
يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً
٥٣ ص
(٣٤)
ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد
٥٥ ص
(٣٥)
هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا ؟
٥٦ ص
(٣٦)
بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها ؟
٥٨ ص
(٣٧)
هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات ؟
٦٢ ص
(٣٨)
هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر ؟
٦٢ ص
(٣٩)
هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا ؟
٦٤ ص
(٤٠)
هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة ؟
٦٥ ص
(٤١)
لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره
٦٦ ص
(٤٢)
حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٦٦ ص
(٤٣)
حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٦٨ ص
(٤٤)
الاُولى أن لا يقصد المخرج التملك بالإخراج
٧٠ ص
(٤٥)
الثانية أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه
٧١ ص
(٤٦)
حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة
٧٥ ص
(٤٧)
هل المعادن من الأنفال ؟
٨٥ ص
(٤٨)
حكم استئجار الغير لإخراج المعدن
٨٨ ص
(٤٩)
حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً
٨٨ ص
(٥٠)
إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته
٨٨ ص
(٥١)
إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
٩٠ ص
(٥٢)
إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص
٩١ ص
(٥٣)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٩٢ ص
(٥٤)
ما يدل على وجوب الخمس في الكنز
٩٢ ص
(٥٥)
هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار
٩٤ ص
(٥٦)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر
٩٤ ص
(٥٧)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك ؟
٩٥ ص
(٥٨)
إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز ؟
٩٨ ص
(٥٩)
أدلة من قال إنه لقطة
٩٨ ص
(٦٠)
الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين
١٠٢ ص
(٦١)
الأوّل مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام
١٠٢ ص
(٦٢)
الثاني مع النظر إلى النص الخاص
١٠٤ ص
(٦٣)
حكم الكنز في الأرض المنتقلة إليه ببيع ونحوه ؟
١٠٧ ص
(٦٤)
استدلال المشهور على لزوم مراجعة البائع ونحوه ببقاء اليد فإن عرفه وإلاّ فالبائع الذي قبله وجوابه
١٠٧ ص
(٦٥)
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه
١٠٨ ص
(٦٦)
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه
١١٠ ص
(٦٧)
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق
١١٣ ص
(٦٨)
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
١١٦ ص
(٦٩)
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك
١١٧ ص
(٧٠)
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول
١٢٠ ص
(٧١)
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب ؟
١٢١ ص
(٧٢)
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات
١٢٢ ص
(٧٣)
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا ؟
١٢٣ ص
(٧٤)
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً
١٢٤ ص
(٧٥)
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا ؟
١٢٦ ص
(٧٦)
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً
١٢٧ ص
(٧٧)
الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص
١٢٧ ص
(٧٨)
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً
١٢٧ ص
(٧٩)
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص
١٢٨ ص
(٨٠)
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر
١٣٢ ص
(٨١)
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد ؟
١٣٣ ص
(٨٢)
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٣)
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٤)
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد
١٣٥ ص
(٨٥)
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن ؟
١٣٥ ص
(٨٦)
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص
١٣٥ ص
(٨٧)
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر
١٣٦ ص
(٨٨)
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك
١٣٦ ص
(٨٩)
لا يعتبر في خمس الغوص قصد الحيازة به
١٣٦ ص
(٩٠)
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء
١٣٧ ص
(٩١)
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص
١٣٧ ص
(٩٢)
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص
١٣٨ ص
(٩٣)
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً
١٣٨ ص
(٩٤)
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه
١٤١ ص
(٩٥)
الأوّل أنه لا نصاب له
١٤٢ ص
(٩٦)
الثاني أن نصابه عشرون ديناراً
١٤٣ ص
(٩٧)
الثالث أن نصابه دينار
١٤٤ ص
(٩٨)
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
١٤٥ ص
(٩٩)
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس
١٤٨ ص
(١٠٠)
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني
١٥٠ ص
(١٠١)
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه
١٥٢ ص
(١٠٢)
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط
١٥٦ ص
(١٠٣)
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه
١٥٧ ص
(١٠٤)
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه
١٦٤ ص
(١٠٥)
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٦٤ ص
(١٠٦)
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه
١٦٥ ص
(١٠٧)
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور
١٦٦ ص
(١٠٨)
إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً
١٦٩ ص
(١٠٩)
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله
١٦٩ ص
(١١٠)
التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط
١٦٩ ص
(١١١)
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه
١٧١ ص
(١١٢)
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه
١٧٢ ص
(١١٣)
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه
١٧٣ ص
(١١٤)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم
١٧٤ ص
(١١٥)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر
١٧٥ ص
(١١٦)
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن
١٧٥ ص
(١١٧)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً
١٧٥ ص
(١١٨)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة
١٧٨ ص
(١١٩)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس
١٧٩ ص
(١٢٠)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس
١٨٠ ص
(١٢١)
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس
١٨٣ ص
(١٢٢)
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين
١٨٤ ص
(١٢٣)
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً
١٨٤ ص
(١٢٤)
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للأرباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط
١٨٤ ص
(١٢٥)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
١٨٨ ص
(١٢٦)
السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٠ ص
(١٢٧)
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩١ ص
(١٢٨)
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام
١٩٤ ص
(١٢٩)
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام
١٩٦ ص
(١٣٠)
اختصاص دليل الخمس برقبة الأرض دون ما عليها من شجر أو زرع أو بناء
١٩٧ ص
(١٣١)
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها
١٩٧ ص
(١٣٢)
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة
١٩٨ ص
(١٣٣)
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله بإجارة أو مزارعة
١٩٨ ص
(١٣٤)
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة
١٩٩ ص
(١٣٥)
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة
٢٠٠ ص
(١٣٦)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٢٠٠ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
٢٠١ ص
(١٣٨)
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً
٢٠٢ ص
(١٣٩)
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها بإقالة أو غيرها فوراً
٢٠٣ ص
(١٤٠)
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة
٢٠٤ ص
(١٤١)
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم
٢٠٥ ص
(١٤٢)
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس
٢٠٥ ص
(١٤٣)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان
٢٠٦ ص
(١٤٤)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس
٢٠٦ ص
(١٤٥)
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض
٢١٠ ص
(١٤٦)
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس
٢١٠ ص
(١٤٧)
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي
٢١١ ص
(١٤٨)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا
٢١٢ ص
(١٤٩)
السابع مما يجب فيه الخمس الفاضل عن مؤونته من أرباح السنة
٢١٤ ص
(١٥٠)
الأدلة على وجوب الخمس في أرباح السنة
٢١٥ ص
(١٥١)
الإشكال على وجوب الخمس في أرباح السنة والجواب عنه
٢١٩ ص
(١٥٢)
تواتر ما دل على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد المؤونة
٢٢٣ ص
(١٥٣)
إشكالات صاحب المدارك على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة والجواب عنها
٢٢٥ ص
(١٥٤)
إشكال المحقق الهمداني على الصحيحة المذكورة والجواب عنه
٢٢٧ ص
(١٥٥)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة تحصيل الربح
٢٢٧ ص
(١٥٦)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة السنة له ولعياله
٢٢٩ ص
(١٥٧)
المراد بأرباح السنة
٢٣٠ ص
(١٥٨)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للهدية والهبة والجائزة
٢٣٠ ص
(١٥٩)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للمال الموصى به
٢٣٤ ص
(١٦٠)
الأقوال في شمول أدلة خمس أرباح السنة للمال الموروث
٢٣٥ ص
(١٦١)
الملاك والضابط في الإرث المحتسب وغير المحتسب
٢٣٦ ص
(١٦٢)
شمول أدلة وجوب الخمس لعوائد الوقف الخاص
٢٣٧ ص
(١٦٣)
حال الوقف العام بعد القبض حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة
٢٣٧ ص
(١٦٤)
حال المال المنذور بعد القبول حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة له
٢٣٧ ص
(١٦٥)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة للمهر
٢٣٧ ص
(١٦٦)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة لعوض الخلع
٢٣٩ ص
(١٦٧)
دفع توهم عدم وجوب الخمس في اُجرة الحج
٢٣٩ ص
(١٦٨)
وثالثة يكون متعلقاً ببدل العين فكذلك
٢٤٥ ص
(١٦٩)
وجوب تخميس ما ملك بالخمس إلاّ سهم الإمام إذا سرح به الإ مام أو نائبه
٢٤٧ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اشترى أو اتهب الشيعي أو غيره ممن علم عدم أدائه الخمس
٢٤٧ ص
(١٧١)
حكم الزيادة العينية من النماء المتصل والمنفصل
٢٤٩ ص
(١٧٢)
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه
٢٥١ ص
(١٧٣)
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة
٢٥٦ ص
(١٧٤)
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه
٢٥٧ ص
(١٧٥)
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع
٢٥٩ ص
(١٧٦)
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس
٢٦٥ ص
(١٧٧)
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا ؟
٢٦٧ ص
(١٧٨)
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته ؟ الأقوال فيه ثلاثة
٢٦٨ ص
(١٧٩)
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح ؟
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح
٢٧٢ ص
(١٨١)
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ؟
٢٧٢ ص
(١٨٢)
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها
٢٧٤ ص
(١٨٣)
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة ؟
٢٧٥ ص
(١٨٤)
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش
٢٧٦ ص
(١٨٥)
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة
٢٧٨ ص
(١٨٦)
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٨١ ص
(١٨٧)
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح
٢٨٢ ص
(١٨٨)
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول
٢٨٢ ص
(١٨٩)
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس
٢٨٣ ص
(١٩٠)
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه
٢٨٥ ص
(١٩١)
في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية وتقدم الكلام فيه
٢٨٦ ص
(١٩٢)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٨٦ ص
(١٩٣)
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
٢٨٧ ص
(١٩٤)
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق
٢٨٨ ص
(١٩٥)
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة
٢٨٨ ص
(١٩٦)
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة
٢٩٢ ص
(١٩٧)
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
٢٩٣ ص
(١٩٨)
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة
٢٩٦ ص
(١٩٩)
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا ؟
٢٩٧ ص
(٢٠٠)
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر ؟
٢٩٩ ص
(٢٠١)
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟
٣٠١ ص
(٢٠٢)
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة
٣٠١ ص
(٢٠٣)
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر
٣٠٢ ص
(٢٠٤)
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض
٣٠٣ ص
(٢٠٥)
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس
٣٠٣ ص
(٢٠٦)
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة
٣٠٤ ص
(٢٠٧)
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه
٣٠٥ ص
(٢٠٩)
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح
٣٠٥ ص
(٢١٠)
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه
٣٠٦ ص
(٢١١)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق
٣٠٩ ص
(٢١٢)
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس
٣١١ ص
(٢١٣)
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين
٣١٢ ص
(٢١٤)
جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين
٣١٣ ص
(٢١٥)
لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة
٣١٣ ص
(٢١٦)
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة
٣١٥ ص
(٢١٧)
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس ؟
٣١٥ ص
(٢١٨)
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً
٣١٥ ص
(٢١٩)
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
٣١٦ ص
(٢٢٠)
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف
٣١٦ ص
(٢٢١)
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً
٣١٧ ص
(٢٢٢)
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية
٣١٩ ص
(٢٢٣)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان
٣٢٠ ص
(٢٢٤)
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة
٣٢٢ ص
(٢٢٥)
المراد بذي القربى هو الإمام
٣٢٩ ص
(٢٢٦)
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف
٣٣١ ص
(٢٢٧)
اشتراط الإيمان في سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل
٣٣١ ص
(٢٢٨)
يعتبر في الأيتام الفقر
٣٣٤ ص
(٢٢٩)
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده
٣٣٤ ص
(٢٣٠)
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
٣٣٥ ص
(٢٣١)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٣٣٥ ص
(٢٣٢)
هل يجب البسط على الأصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا
٣٣٥ ص
(٢٣٣)
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف
٣٣٦ ص
(٢٣٤)
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة
٣٣٩ ص
(٢٣٥)
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي
٣٤٣ ص
(٢٣٦)
دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد
٣٤٥ ص
(٢٣٧)
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع
٣٤٨ ص
(٢٣٨)
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته
٣٥٠ ص
(٢٣٩)
أمر مصرف سهم الإمام
٣٥٠ ص
(٢٤٠)
بيان مصارف سهم الإمام
٣٥٣ ص
(٢٤١)
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
٣٥٤ ص
(٢٤٢)
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه
٣٥٦ ص
(٢٤٤)
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه
٣٥٧ ص
(٢٤٥)
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد
٣٦١ ص
(٢٤٦)
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل
٣٦١ ص
(٢٤٧)
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس
٣٦١ ص
(٢٤٨)
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده
٣٦٢ ص
(٢٤٩)
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك
٣٦٣ ص
(٢٥٠)
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي
٣٦٣ ص
(٢٥١)
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس
٣٦٣ ص
(٢٥٢)
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء ، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع
٣٦٥ ص
(٢٥٣)
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٥٤)
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي
٣٦٧ ص
(٢٥٦)
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى
٣٦٧ ص
(٢٥٧)
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره
٣٦٨ ص
(٢٥٨)
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
نصوص التحليل على ثلاث طوائف
٣٦٨ ص
(٢٦٠)
الطائفة الاُولى
٣٦٨ ص
(٢٦١)
الطائفة الثانية
٣٧٠ ص
(٢٦٢)
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه
٣٧١ ص
(٢٦٣)
الطائفة الثالثة
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
الجمع بين الطوائف الثلاث
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة
٣٧٨ ص
(٢٦٦)
القسم الثاني من الأنفال الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه
٣٨٢ ص
(٢٦٧)
الأثر المترتب على ذلك
٣٨٤ ص
(٢٦٨)
القسم الثالث من الأنفال سيوف البحار
٣٨٧ ص
(٢٦٩)
القسم الرابع من الأنفال رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٨٧ ص
(٢٧٠)
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض
٣٨٩ ص
(٢٧١)
القسم الخامس من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم
٣٩٠ ص
(٢٧٢)
القسم السادس من الأنفال المعادن
٣٩١ ص
(٢٧٣)
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة
٣٩١ ص
(٢٧٤)
القسم السابع من الأنفال ميراث من لا وارث له
٣٩٣ ص
(٢٧٥)
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال
٣٩٥ ص
(٢٧٦)
فهرست الموضوعات
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - الطائفة الاُولى



بعد تحليلهم : ذلك لشيعتهم .
وعمدة هذه الروايات صحيحة الفضلاء ، وهي ما رواه أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلهم - عن أبي جعفر ٧ قال : « قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » [١] وفي نسخة الصدوق في العلل « وأبناءهم » بدل « وآباءهم » التي هي في نسخة الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وفي المقنعة أيضاً . ولعل ما في العلل هو الصحيح . ومقتضى هذه الصحيحة أنه لا يجب على أحد من الشيعة أن يؤدي الخمس ، لا من الذي انتقل منه إليه ولا من نفس المكلف فيما يجب عليه من موارد الخمس .
وكذا صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في العلل عن أبي جعفر ٧ أنه قال : « إنّ أمير المؤمنين ٧ حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم » [٢] وهي في الدلالة كالاُولى .
وكذا ما رواه الشيخ من معتبرة الحارث بن المغيرة النصري قال : « دخلت على أبي جعفر ٧ فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك ، إنّي اُريد أن أسالك عن مسألة ، والله ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يانجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله - إلى أن قال - اللّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا » [٣] وهي في الدلالة كالاُولى ، وأما من حيث السند فجعفر بن محمّد بن حكيم وإن لم يوثق صريحاً من أحد من علماء الرجال إلاّ أنه ثقة لوروده في أسناد كامل الزيارات [٤] فهي معتبرة عندنا إلاّ أنّه لا وجه على مسلك صاحب الحدائق من التعبير عنها بالموثقة [٥] لما عرفت .
وأما رواية الحارث بن المغيرة النصري الاُخرى عن أبي عبد الله ٧ وهي قال : « قلت له : إنّ لنا أموالاً