الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
أقسام الشركة
٦ ص
(٢)
واقعية قهرية
٦ ص
(٣)
واقعية اختيارية
٦ ص
(٤)
ظاهرية قهرية
٧ ص
(٥)
ظاهرية اختيارية
٩ ص
(٦)
الاختلاط هل هو من الشركة
١٠ ص
(٧)
الشركة الواقعية المستندة إلى عقد الشركة
١٢ ص
(٨)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله
١٢ ص
(٩)
الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله
١٣ ص
(١٠)
أنحاء الشركة
١٣ ص
(١١)
كيفية الشركة
١٣ ص
(١٢)
موارد الشركة وتمييز الصحيح منها من الباطل
٢٠ ص
(١٣)
شركة الأموال
٢٠ ص
(١٤)
شركة الديون
٢١ ص
(١٥)
شركة المنافع
٢٤ ص
(١٦)
شركة الأبدان
٢٧ ص
(١٧)
شركة الوجوه
٣٣ ص
(١٨)
شركة المفاوضة
٣٤ ص
(١٩)
لو استأجر اثنين لعمل واحد
٣٥ ص
(٢٠)
حكم الاشتراك في حيازة شيء
٤١ ص
(٢١)
هل الامتزاج شرط في الشركة العقدية
٤٤ ص
(٢٢)
تساوي الشريكين في الربح والخسران عند تساوي المالين
٥١ ص
(٢٣)
لو شرط في العقد زيادة لأحدهما إما للعامل منهما أو لمن عمله أكثر صح
٥٢ ص
(٢٤)
الصحيح أن الأقوى منها هو القول الثالث
٦٠ ص
(٢٥)
ل اشترطا تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسارة على أحدهما
٧٢ ص
(٢٦)
إذا اشترطا في ضمن العقد أن يكون العمل من أحدهما أو منهما
٧٨ ص
(٢٧)
العامل أمين ما لم يفرط أو يتعدَّ
٨١ ص
(٢٨)
لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
٨٣ ص
(٢٩)
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ
٨٩ ص
(٣٠)
إذا ادعى العامل التلف
٩٠ ص
(٣١)
بطلان الشركة بالموت
٩٠ ص
(٣٢)
إذا تبين بطلان الشركة
٩٤ ص
(٣٣)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه لنفسه لا للشركة
٩٦ ص
(٣٤)
إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنّه للشركة لا لنفسه
٩٩ ص
(٣٥)
هل إن شرعية المزارعة على القاعدة أو على خلاف القاعدة للنص
١٠٥ ص
(٣٦)
دعوى الماتن استحباب المزارعة من الروايات
١٠٦ ص
(٣٧)
استحباب الزراعة
١٠٧ ص
(٣٨)
استحباب المزارعة بعنوان الإعانة على الزراعة
١٠٧ ص
(٣٩)
الروايات الدالة على الاستحباب إنما تدل على استحباب الزراعة
١٠٩ ص
(٤٠)
شرائط المزارعة
١١١ ص
(٤١)
الأوّل الإيجاب والقبول
١١١ ص
(٤٢)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول العربية
١١٥ ص
(٤٣)
لا يعتبر في الإيجاب والقبول الماضوية
١١٥ ص
(٤٤)
تمليك المعدوم ومعقوليته
١١٨ ص
(٤٥)
هل على تمليك المعدوم دليل
١١٩ ص
(٤٦)
لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول
١٢٣ ص
(٤٧)
يصح الإيجاب من كل من المالك والعامل
١٢٣ ص
(٤٨)
كفاية القبول الفعلي وجريان المعاطاة في المزارعة
١٢٣ ص
(٤٩)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس
١٢٤ ص
(٥٠)
لا يضر في المساقاة فلس العامل
١٢٧ ص
(٥١)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
١٢٧ ص
(٥٢)
الرابع أن يكون النماء مشاعاً بينهما
١٣٣ ص
(٥٣)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما
١٣٤ ص
(٥٤)
السادس تعيين المدة بالأشهر والسنين
١٣٥ ص
(٥٥)
السابع كون الأرض قابلة للزرع
١٤٠ ص
(٥٦)
الثامن تعيين المزروع
١٤١ ص
(٥٧)
التاسع تعيين الأرض
١٤١ ص
(٥٨)
العاشر تعيين البذر على أي منهما
١٥١ ص
(٥٩)
عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للمزارع
١٥٧ ص
(٦٠)
حكم الإذن في زرع أرضه
١٦٠ ص
(٦١)
المزارعة من العقود اللازمة
١٦٦ ص
(٦٢)
لا تبطل المزارعة بموت أحدهما
١٧٤ ص
(٦٣)
تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه
١٧٥ ص
(٦٤)
حكم المزارعة المعاطاتية
١٧٨ ص
(٦٥)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع
١٨٠ ص
(٦٦)
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع
١٨٣ ص
(٦٧)
إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع
١٨٥ ص
(٦٨)
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته
١٩٢ ص
(٦٩)
وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل
١٩٣ ص
(٧٠)
صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما
١٩٣ ص
(٧١)
إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ
٢٠٢ ص
(٧٢)
إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ
٢٠٧ ص
(٧٣)
لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة
٢٠٨ ص
(٧٤)
لو امتنع المالك من تسليم الأرض حتّى انقضت المدة
٢١٤ ص
(٧٥)
إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
٢١٨ ص
(٧٦)
إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره
٢٢٠ ص
(٧٧)
فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا
٢٢٠ ص
(٧٨)
فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية
٢٢٣ ص
(٧٩)
معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما
٢٢٤ ص
(٨٠)
الصحيح في المقام
٢٤١ ص
(٨١)
هل تصح المزارعة إذا كانت أركانها أكثر من اثنين
٢٥٩ ص
(٨٢)
جواز مشاركة العامل غيره وعدمه
٢٧٢ ص
(٨٣)
جواز مزارعة العامل غيره ببعض حصته
٢٧٥ ص
(٨٤)
جواز مزارعة العامل غيره بتمام حصته
٢٨١ ص
(٨٥)
لا فرق في ذلك بين ما إذا اشترط المالك عليه المباشرة أو لا
٢٨٥ ص
(٨٦)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع بالعمل
٢٨٦ ص
(٨٧)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الشروع بالعمل وقبل الزرع
٢٨٦ ص
(٨٨)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وقبل بلوغ الحاصل
٣٠٦ ص
(٨٩)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة بعد الزرع وبعد بلوغ الحاصل
٣٠٨ ص
(٩٠)
الثمرات المترتبة على وقت الاشتراك في الحاصل
٣٢١ ص
(٩١)
الثمرة الاُولى التبن
٣٢١ ص
(٩٢)
الثمرة الثانية مسألة الزكاة
٣٢٢ ص
(٩٣)
الثمرة الثالثة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل
٣٢٥ ص
(٩٤)
الثمرة الرابعة مسألة مشاركة الزارع مع غيره
٣٣٥ ص
(٩٥)
الثمرة الخامسة مسألة مزارعة الزارع مغ غيره
٣٣٧ ص
(٩٦)
الثمرة السادسة مسألة ترك الزارع الزرع حتّى انقضاء المدة
٣٣٧ ص
(٩٧)
إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط ثمّ حصل الفسخ في الأثناء
٣٤٢ ص
(٩٨)
فذلكة
٣٤٩ ص
(٩٩)
الخطأ والصواب
٣٦١ ص
(١٠٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح
٣٦٥ ص
(١٠١)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
٣٦٩ ص
(١٠٢)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
٣٧١ ص
(١٠٣)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي ( قدس سره ) للجزء الثالث من الواضح
٣٧٢ ص
(١٠٤)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي ( قدس سره ) للجزء الرابع من الواضح
٣٧٣ ص
(١٠٥)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي ( قدس سره ) للجزء الخامس من الواضح
٣٧٥ ص
(١٠٦)
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
٣٧٧ ص
(١٠٧)
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
٣٧٩ ص
(١٠٨)
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
٣٨١ ص
(١٠٩)
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
٣٨٣ ص
(١١٠)
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
٣٨٥ ص
(١١١)
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
٣٨٧ ص
(١١٢)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
٣٨٨ ص
(١١٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
٣٨٩ ص
(١١٤)
فهرست الكتاب
٣٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة



يفرّق في الضمان في قاعدة اليد بين المنافع والأعيان ، ولا بين علم المالك بعدم الزرع من قبل العامل وعدمه ، كان متمكناً من الفسخ أو لا - فلا وجه للقول السادس - فإن قاعدة اليد تقتضي الضمان كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع ومتمكناً من الفسخ ولم يفسخ ، أو لم يكن عالماً بذلك ولم يكن متمكناً من الفسخ فلم يفسخ ، وكذا قاعدة اليد قاضية بالضمان أيضاً سواء كان ترك الزرع لعذر أم لا - فلا وجه للقول الثالث - فالصحيح هو الوجه الأوّل .
وأمّا لو فرض أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل ، وإن أخلى بينه وبين الأرض إلاّ أن الأرض تحت استيلاء المالك وبعد لم يسلمها إلى العامل ، فالضمان ثابت أيضاً إلاّ أنّه لا لقاعدة اليد - لبقائها في يد المالك - بل لقاعدة الإتلاف فيما إذا فرض أن المالك غير عالم بالحال ، وكان متخيلاً أنّ العامل قد استولى على الأرض وزرعها ولم ينكشف الحال إلاّ بعد مضي مدّة لم يمكن زراعة الأرض بعدها ، حيث إن منفعة الأرض قد تلفت بترك الزارع الزراعة [١] . وأما لو كان المالك عالماً بأن الزارع لم يزرع فلا يستند حينئذ التفويت إلى الزارع ، بل يستند إلى المالك بتركه الفسخ . وعليه فالصحيح هو التفصيل بين ما لو كانت الأرض بيد العامل أو لا . وعلى الثاني فإما أن يكون المالك عالماً بالحال أو لا ، فيحكم بالضمان في الصورة الاُولى والثالثة