منهاج الأصول
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٤ ص
(٣)
الحيثية التقييدية والتعليلية
٧ ص
(٤)
الواسطة في العروض
٩ ص
(٥)
تمايز العلوم
١٠ ص
(٦)
التمايز بالاغراض
١٣ ص
(٧)
موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٨)
تعريف علم الاصول
١٩ ص
(٩)
ملاك المسألة الاصولية
٢١ ص
(١٠)
الامر الثاني في الوضع
٢٣ ص
(١١)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٢)
المعنى الحرفى
٣٠ ص
(١٣)
المختار من المعنى الحرفى
٣٧ ص
(١٤)
جميع معاني الحروف اخطارية
٤١ ص
(١٥)
الخبر والانشاء
٤٩ ص
(١٦)
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٣ ص
(١٧)
اسماء الاشارة
٥٧ ص
(١٨)
صحة الاستعمال بالوضع ام بالطبع
٦١ ص
(١٩)
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
٦٣ ص
(٢٠)
تبعية الدلالة للارادة
٦٦ ص
(٢١)
توجيه كلام العلمين
٧١ ص
(٢٢)
وضع المركبات
٧٤ ص
(٢٣)
التبادر من علائم الحقيقة
٧٧ ص
(٢٤)
عدم صحة السلب من علائم الحقيقة
٧٩ ص
(٢٥)
الاطراد من علائم الحقيقة
٨١ ص
(٢٦)
تعارض الاحوال
٨٢ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٨٦ ص
(٢٨)
الصحيح والاعم
٩١ ص
(٢٩)
معنى الصحة
٩٣ ص
(٣٠)
تصوير الجامع للصحيح
٩٥ ص
(٣١)
ادلة القول بالصحيح
١٠١ ص
(٣٢)
ادلة القول بالقول بالاعم
١٠٣ ص
(٣٣)
تصوير الجامع للاعم
١٠٧ ص
(٣٤)
ثمرة النزاع
١٠٩ ص
(٣٥)
الامر الخامس في المعاملات
١١٢ ص
(٣٦)
الاشتراك
١١٥ ص
(٣٧)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١١٦ ص
(٣٨)
دلالة أداة التثنية والجمع
١٢١ ص
(٣٩)
المشتق
١٢٤ ص
(٤٠)
كلام فخر المحققين قده في الايضاح
١٢٧ ص
(٤١)
جريان النزاع فى اسم الزمان
١٢٩ ص
(٤٢)
صيغ المشتقات
١٣٧ ص
(٤٣)
مادة المشتقات
١٣٣ ص
(٤٤)
دلالة الفعل على الزمان
١٣٥ ص
(٤٥)
المراد من الحال في العنوان
١٣٩ ص
(٤٦)
بيان ثمرة النزاع
١٤١ ص
(٤٧)
بيان المختار من الاقوال
١٤٢ ص
(٤٨)
ادلة الاعم
١٤٥ ص
(٤٩)
بساطة مفهوم المشتق
١٤٦ ص
(٥٠)
رد استدلال السيد الشريف
١٤٩ ص
(٥١)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٥ ص
(٥٢)
المقصد الاول فى الاوامر
١٥٩ ص
(٥٣)
دلالة الامر على الوجوب
١٦١ ص
(٥٤)
اتحاد الطلب والارادة
١٦٤ ص
(٥٥)
الجواب عن ادلة الاشاعرة
١٦٧ ص
(٥٦)
جواب المتكلمين عن شبهة الجبر
١٦٩ ص
(٥٧)
جواب الحكماء عن شبهة الجبر
١٧١ ص
(٥٨)
الارادة التكوينية والتشريعية
١٧٣ ص
(٥٩)
معنى الامر بين الامرين
١٧٥ ص
(٦٠)
ما يتعلق بصيغة الامر
١٧٦ ص
(٦١)
دلالة الصيغة على الوجوب
١٧٩ ص
(٦٢)
التعبدي والتوصلي
١٨٣ ص
(٦٣)
تعريف التعبدي والتوصلي
١٨٥ ص
(٦٤)
المراد من قصد التقرب
١٨٧ ص
(٦٥)
عدم امكان احد قصد التقرب
١٩٥ ص
(٦٦)
متمم الجعل يصحح العبادية
١٩٩ ص
(٦٧)
تأسيس الاصل
٢٠٢ ص
(٦٨)
اطلاق الصيغة يقتضي العيني التعيني النفسي
٢٠٧ ص
(٦٩)
الامر عقيب الخطر
٢٠٩ ص
(٧٠)
المرة والتكرار
٢١٠ ص
(٧١)
الفور والتراخي
٢١٥ ص
(٧٢)
الاجزاء
٢١٧ ص
(٧٣)
الاجزاء من المسائل العقلية
٢١٩ ص
(٧٤)
الامتثال عقيب الامتثال
٢٢١ ص
(٧٥)
تبديل الامتثال
٢٢٣ ص
(٧٦)
الاوامر الاضطرارية
٢٢٤ ص
(٧٧)
جواز البدار
٢٢٧ ص
(٧٨)
التمسك بقاعدة الميسور
٢٣٣ ص
(٧٩)
حرمة التفويت
٢٣٧ ص
(٨٠)
في الاصل العملي
٢٤٢ ص
(٨١)
موضوع القضاء فوت الواقع
٢٤٧ ص
(٨٢)
الامر الظاهري
٢٤٨ ص
(٨٣)
مفاد اصالة الحل والطهارة
٢٥١ ص
(٨٤)
الموضع الثاني فى الامارات
٢٥٦ ص
(٨٥)
تنبيهات الاجزاء
٢٦١ ص
(٨٦)
انكشاف الخلاف بظن معتبر
٢٦٣ ص
(٨٧)
عدم الاجزاء فى الامر العقلي
٢٦٧ ص
(٨٨)
مقدمة الواجب
٢٧٠ ص
(٨٩)
تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
٢٧٣ ص
(٩٠)
تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٨ ص
(٩١)
تقسيم المقدمة الى وجوب ووجوب وصحة وعلمية
٢٨١ ص
(٩٢)
تقسيم المقدمة الى سبب وشرط وعدم مانع
٢٨٤ ص
(٩٣)
الشرط المتأخر
٢٨٦ ص
(٩٤)
الكشف الحكمي والنقل
٢٩٣ ص
(٩٥)
الكشف الحقيقي والمشهوري
٢٩٥ ص
(٩٦)
ما نسب للشيخ الانصاري قده
٢٩٧ ص
(٩٧)
المقدمة الموصلة
٢٩٩ ص
(٩٨)
المقدمة واجبة فى ظرف الايصال
٣٠٣ ص
(٩٩)
الثمرة بين القولين
٣٠٦ ص
(١٠٠)
الثمرة بين الموصلة وغيرها
٣٠٧ ص
(١٠١)
ادلة القول بالملازمة
٣١١ ص
(١٠٢)
تأسيس الاصل
٣١٢ ص
(١٠٣)
ثمرة البحث فى المقدمة
٣١٣ ص
(١٠٤)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة
٣١٥ ص
(١٠٥)
المقدمة المحرمة
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٩٦ - تصوير الجامع للصحيح

الجماعة يصلون وتقصد هؤلاء الاشخاص فتجد هذا الاستعمال على نحو الحقيقة من غير تجوز وعناية. ولازمه استعمال لفظ الصلاة في القدر الجامع وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى واحد ، كما انه يستكشف الجامع من خطاب الشارع بالأمر بالصلاة على الاطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ولازمه ان يكون الاستعمال في معنى صالح للانطباق على صلاة المختار والمضطر على نحو واحد والخصوصيات تستفاد من دال آخر ، فلو لم تكن الصلاة مستعملة في معنى صالح للانطباق المعبر عنه بالجامع لكانت تلك الخصوصيات مستفادة من حاق اللفظ مع انه واضح البطلان. ودعوى ان كون الجامع هو متعلق الخطاب لازمه ان يكون المكلف مخيرا في الاتيان باي فرد من افراد الصلاة واللازم باطل بالضرورة ، ممنوعة إذ التخيير انما يتحقق بين المصاديق اذا كانت كلها في عرض واحد في كل آن متصفة بالمصداقية وفي المقام ليس كذلك فان صلاة الغريق تتصف بالمصداقية في حال الغرق لا مطلقا كما ان فردية التيمم للطهور إنما تكون في حال فقد الماء إلا ان تصوير الجامع بين افراد الصحيح فضلا عن تصوره بين الصحيح والفاسد محل نظر ، لأن الجامع إما عنواني أو ذاتي. أما الجامع العنواني ككون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أو معراج المؤمن فلازمه استعمال الصلاة في المعنون يكون بالعناية والتجوز مضافا الى ما عرفت ان اخذ الجامع لاجل ان التكليف يتعلق به ، ولازم ذلك ان تكون الصلاة بالنسبة الى متعلق التكليف من قبيل العلة التامة ، ليكون مقدورا. والمفروض انها بالنسبة الى الجامع المنتزع من آثارها من قبيل المعد ، وأما الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول إذ اخذ جامع بين الافراد المتغايرة والمختلفة بحسب الاجزاء قلة وكثرة موجب لانطباقه على القليل والكثير ولازمه جواز