منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٨٨ - الشرط المتأخر
الدخل في المصلحة القائمة في التكليف او الوضع انما هو الوجود الخارجي وليس للوجود العلمي دخل في تحقيق المصلحة إلا انه اخذ بنحو الطريقية اليه فوجوده له دخل في الجعل اذ لولاه لا يكون العمل ذات مصلحة وعليه لا بد من التزام بان
يتم بالنسبة الى شرائط الجعل المسماة بعلل التشريع او علل الغائية او دواعي الجعل فانها بوجودها العلمي علة للجعل ومعلولة له بوجودها الخارجي فان الفاعل المختار الحكيم لا يصدر منه الفعل الا وان تكون له غاية عقلائية لكي لا يكون فعله عبثا والجعل الشرعي فعل صدر من الشارع الحكيم وقطعا جعله مشتمل على غاية فتصورها علة لجعله التشريعي ووجودها الخارجي لا يحصل إلّا بعد وجود ذي الغاية خارجا ولذا قيل بأن العلة الغائية بماهيتها اي بوجودها الذهني علة وبانيتها اي بوجودها الخارجي معلولة لا بالنسبة الى شرائط المجعول التي هي من قيود الموضوع الخارجي فى الاحكام الوضعية ومن قيود موضوع التكليف في الاحكام التكليفية وبناء على ما هو الحق من ان القضايا على نحو القضايا الحقيقة التي هي على فرض وجود الموضوع فلا بد من اعتبار تلك الشرائط بوجودها الخارجي ومع رجوعها الى قيدية الموضوع الذي لا اشكال في تقدمه على الحكم انه لا يعقل تقدم الحكم على الموضوع او بعض قيوده وإلّا لزم الخلف او المناقضة نعم بناء على جعل الاحكام على نهج القضايا الخارجية يمكن دعوى ان الشرط هو الوجود العلمي إلّا ان ذلك يختص بشرائط الجعل وعلله وكيف كان فبناء على ما هو الحق من جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان الشرائط هي شرائط المجعول الراجعة الى تقييد الموضوع يتضح لك بطلان الشرط المتأخر اذ كيف يعقل ان يكون الامر المتأخر مؤثرا فى الامر المتقدم وارجاعه الى عنوان التعقب او الاضافة او الوجود العلمي خروج عن الفرض بل ينبغي اخراج مثل ذلك عن محل الكلام وبذلك لم يصحح الشرط