منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٤٨ - الامر الظاهري
ان موضوع القضاء ذلك مما يقطع بعدمه لعدم دلالة ادلة القضاء عليه وان ذلك مجرد فرض إذ عليه يكون فوت الواقع يوجب القضاء ولو حصل القطع باستيفاء البدل لتمام مصلحة المبدل.
المقام الثالث فى ان اتيان المأمور به بالامر الظاهري هل يجزى عن الأمر الواقعي ام لا والكلام في ذلك يقع فى موضعين :
الاول ان يكون المأمور به بالامر الظاهري مفاد الاصول. الثاني مفاد الامارات. اما الاول فالحق عدم اجزائه عن المأمور به بالامر الواقعي من غير فرق بين ان يكون مفاد اصل من الاصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه او ليس منها مطلقا اي سواء كان مما اثبت حكما جعليا شرعيا كأصالة الطهارة واصالة الحل وايجاب الاحتياط ونحوها او ترفع تكليفا كالبراءة ونحوها من الاصول العدمية.
بيان ذلك ان الاصل اذا كان محرزا كالاستصحاب وقاعدتى التجاوز والفراغ يكون معناه تنزيل الشك منزلة اليقين ولازمه ترتيب آثار المتيقن على المشكوك وحينئذ يكون نظير موضوع واقعى يحرز بطريق تعبدي. ومن الواضح ان المجعول التشريعي كالمجعول التكويني فكما ان ما احرز باليقين لو تبدل الى يقين آخر بخلافه لا يجزى ما اتي به على اليقين الأول عن الواقع الذى انكشف له اخيرا كذلك ما احرز بالجعل الشرعي ايضا لا يجزي عن الواقع لو انكشف
فاصالة عدم وفاء الفعل الاضطراري لمصلحة الواقع لا تنفع الا بملازمة عدم حصول مصلحة الواقع الملازم لصدق الفوت الذى هو موضوع لوجوب القضاء واثباته بالاصل المذكور من الاصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها خصوصا في مثل هذا الاصل المتكثر فيه الوسائط الجلية وقد ذكرنا تفصيل ذلك في حاشيتنا على الكفاية.