العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - فصل في أحكام الجماعة
تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط[١] قراءتها ما لم يخف[٢] فوت اللحوق[٣] في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
(مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك[٤]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان[٥].
(مسألة ٢٢): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام، وإن كانت الصلاة جهريّة، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كمافي الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته.
نعم لا يبعد[٦] استحباب الجهر بالبسملة[٧] كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
(مسألة ٢٣): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام،
[١] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٢] . ولم يكن التأخّر فاحشاً . ( لنكراني ) .
[٣] . هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية . ( خوئي ) .
ـ بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلاّ تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع . ( سيستاني ) .
[٤] . لكنّه تنقلب صلاته فرادى ، وكذا الحال في تعمد القنوت ، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاُولى أيضاً . ( خوئي ) .
[٥] . إذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية ـ بقراءة السورة أو الإتيان بالقنوت أو بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدّم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر . ( سيستاني ) .
[٦] . محلّ إشكال . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإخفات فيها . ( صانعي ) .
[٧] . لا يترك الإحتياط بالإخفات فيها . ( خوئي ) .
ـ لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها . ( سيستاني ) .