العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٠
الوطن أو محلّ الإقامة أو حد الترخّص منهما[١] أتمّ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.
(مسألة ١٠): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى[٢] أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً; لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط[٣] مراعاة حال الفوت[٤] وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة ١١): الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر
والتمام في الأماكن الأربعة: وهي مسجد الحرام ومسجد النبيّ٦ ومسجد الكوفة والحائر
الحسيني، بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو
القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقّن،
وإلاّ فلا يبعد[٥] كون المدار على البلدان[٦]
الأربعة[٧]، وهي
مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط[٨]
خصوصاً في الأخيرتين[٩]،
ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على
الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا
فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع
[١] . لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الإقامة كما مرّ . ( خوئي ) .
ـ مرّ عدم اعتبار حدّ الترخص في الاياب مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( خميني ) .
[٣] . بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( لنكراني ) .
ـ لا يترك بل لا يخلو عن قوّة كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٤] . بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٥] . فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٦] . بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة . ( خوئي ) .
[٧] . بل خصوص مكّة المعظّمة والمدينة المنوّرة ، كما هو الأظهر . ( صانعي ) .
[٨] . لا يترك الاحتياط في الأخيرتين . ( لنكراني ) .
[٩] . بل لا يترك في الأخيرة . ( سيستاني ) .