العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - فصل فيما يستقبل له
قيل[١] في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر، فمع عدم الظنّ يتخيّر، والأحوط القرعة.
(مسألة ١٧): إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة، يجب إعادتها إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة[٢] مع حصول قصد القربة منه.
[١] . وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة ، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف ; لعدم كون أمثال المقام مصبّاً لها . ( خميني ) .
ـ لكنّه ضعيف، وكذا القول اللاّحق . ( لنكراني ) .
[٢] . أو كان منحرفاً إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة . ( خميني ) .
ـ بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحّت أيضاً . ( خوئي ) .
ـ أو كون الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار . ( صانعي ) .
ـ أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب . ( لنكراني ) .
ـ يكفي في الغافل عن التحرّي تبيّن وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار . ( سيستاني ) .