العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٤): لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها، مثل «صلّى الله عليه»، و«اللهمّ صلّ عليه» والأولى[١] ضمّ الآل إليه[٢].
(مسألة ٥): إذا كتب اسمه٦
يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه صلّى الله عليه
وآله وسلّم.
(مسألة ٦): إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله٧: كلّما ذكرته الخ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
(مسألة ٧): يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلاً يصلّي على النبيّ وآله٦ ثمّ عليهم إلاّ في ذكر إبراهيم٧، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق٧بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال٧: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه».
[١] . بل الأقوى ، وإن لم يثبت شرطيّته أو جزئيّته للصلاة عليه ، وإن كان استفادة الدخالة من الأجناس غير بعيدة . ( صانعي ) .
[٢] . بل لا ينبغي تركه . ( سيستاني ) .