____________________
وابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) لقوله تعالى (فلا جناح عليهما في ما افتدت به) (٤).
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فإنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (٥).
وللأصل، ومنعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
وقال الصدوقان: وله أن يأخذ دون الصداق وليس له أن يأخذ الكل (٦) وبه قال ابن حمزة (٧) وهو ظاهر الحسن (٨) والنهاية (٩).
احتجوا بحسنة زرارة قال: المبارية يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة تؤخذ منها
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فإنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (٥).
وللأصل، ومنعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
وقال الصدوقان: وله أن يأخذ دون الصداق وليس له أن يأخذ الكل (٦) وبه قال ابن حمزة (٧) وهو ظاهر الحسن (٨) والنهاية (٩).
احتجوا بحسنة زرارة قال: المبارية يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة تؤخذ منها